نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

-349 -

349

ن

لم يجاوزا الفرسخين ثم يقصد 5 فلو هوب بسبب جو رسيده عليه قَصَر ولوفي أميال سيك، وجهه أن حكم التبعية زال وانحط عنه حيث تجاوَزَتْ ملكة سيك في حدود الشريعة كما تخط عن الزوجة طاعة الزوج اذا اساء العشرة ومنع الواجب لها هكذا ظهر لي وجهد والله أعلم، وقيل الآبق بلاجور عليه كالناشر من زوجها عليهما الا تمام حيث كانا كما انهما لا يعطوان في رمضان والأصح الأول وهوات عليها ما على المسافرين، والله اعلم المبحث الثالث الصبي قبل بلوغ تبع لابيه فان كان يتما اتم في بلك وأقصر في غيرها فاذا بلَغَ مَلَكَ أمر فإن كان في قويه وقصد توطن غيرها أتم في قريته حتى يخرج منها وفى رأى أبي القاسم اذا بلغ في سفر اقصر وحكمه حكم غيره، ولو بلغ في بلد يقصر فيه أبوه أو اسلم في بلد وأبوه مُشرِك نوى الاقامة وأتم خو وخا من الشبهة والأحاد يثبت القصى عليه الابثبوت سفر بعد بلوغ، وان قطع الأوطان عن نفسه فوجهها التمام والقصيره وان كان مستقلاً فى القرى بلا قراد ولا أب له فحكم حكم الأول حيث بلغ الحلم في بعض القرى يقصدها وطناً ويتم خروجًا من الشبهة فلوق طناً من باند مسافر وجهلاً فان كان قصد بالتوطن غير ذلك الموضع اقصر هناك والأفقى البدل قولان اختار المم محمد الله ان يبدل لانه مخاطب بالتمام ولا يثبت القصر الألمعنى السفر وما هنا سفر وقال القطب رحمه الله قبل بلوغن غير مکلف به يعنى التوطين وبعد البلوغ لا يلزمه وطن ابيه او كان ابوه غير موطن وكذا سيك او زوجها أو لا اب له اول يد را بوه من هو وكمن اسلم من شرك فانه لا يصح توطين المشرك وكن أفاق من جنون سابق على بلوغه وهذا ما عندي وهو خلاف قوله بعد ذلك وكذا طفلة تحت بادٍ الخ وقوله وأمة لترتحتى الخ يعنى وحمد المن ماتن النيل فان يدل ان تَركَ الطفل والطفلة عند بلوغهما وطن ابيهما رجوع من قرار البدو وليس كذلك عندى لان وطن إبيهما ليس وطنا لها قبل البلوغ اذا يكلفا فلم يدخلا في تبديلك سنتك فلم يشملها الحديثه وكذا كل من لم يتقرر له الوطن فى القرار بحيث عليه أنه نوعه من القواده وما ذكره بعد فى الطفل يعنى ماتن النيل مبنى على مجرد ان وطن ابيه وطنه اذا بلغ وليس واجبا بل لا يلزم مجتر از محصله مجرد الاتفاق بينه وبين أبير وهو حق الا انه لا يقوم ما ذكرت اهم، و لفظ البسيوني والصبي تبع لو الدير في الصلاة حتى يبلغ فاذا بلغ لم يكن تبعًا لهما اهم وأنت خبير ان الصبى لا تكليف عليہ فصلا تر قبل بلوغر غير واجب عليه فكيف تجب التبعية من فيها لو الدير ولكن الصلاة التى يؤمرها ويضرب عليها تمريناً على الطاعة قبل بلوغر هي التي

يصدق

ه

9116.

يقبع فيها والدير