الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١63
البراءة من مبطلها او تقف عنها وقوف أي وهو اعتماده بسبب الاشكال فلا تحكم على احدهما بولاية ولا براءة بحيث عدم جوازان يكون كلاهما محقاً ومع ذلك فتعتقد ولاية المحق منهما وتبرأ من المبطله وحيث كانت ولايتك اياهما برأي جاز لك الدعاء لهما كحكم دعائك لولى الشريطة وليس كذلك وقوف الرأى فلا تدع لهما دعاء ك لوليك حتى يظهر انهما الولى فتواليه او المبطل فتعاديده فالفرق بين وقوف الرأى وولاية الرأى انها ابقاء الولى على ولايته مع اعتقاد البراءة مند ان كان خلاف يستوجب البراءة. و وقوف الرأي هو خلع الولاية راساً وابقا، اعتقادها مع الشريطةه وثمرة الخلاف جواز الدعاء بخير الأخوة لولي الراي وعدم جوازه في وقوف الرأى ولا يجوز شئ من هذا في عالمين اختلفا في الدين وهما وليان لك لأن المحق منهما حجة بنفسه فلا تترك الولاية بالدين لمن قامت الحجة بكون محقا والضعيف لا يكون بهتر فيبقى في حكم الاشكال و اذا عرفت هذا فاعلم أن من برى متا براي مع قيام الحجة عليه بوجوب ولا يتنا بالدين تجب علينا البراءة من البراند من مُحق وجبت عليه ولايته بالدين كما لو برى منا كذلك بالدين او وقف عنا بالدين او الرأى فاحرص على اتقان هذا الفصل امه ص ويجب علينا أن نتولى انفسنا ولا تنفك منها طرفة عين لانها مسببة عن طاعة الله ولا يجوز مفارقتها الى معصيته طرفة عين وإشبهت أرضًا والفلاح غرس فيها ومن لازم ولا يتنا لأنفسنا صيانتها عما يشين الدين قولا وفعلاً وقصدًا واعتقادًا ولا تجو البراءة من النفس لانها مُسَبَّب المعصية كما لا يجوز لنا الوقوف عن انفسنا اذا لوقوف مبب عن إشكال حال الغير ولا يشكل على الانسان حال نفسه. وتجب علينا ولاية الموافق للحق بمعاينترا و بشاهدى عدل، قيل ولو بنقل واحدٍ المغايرة هذا للشهادة بايز من خبر الآحاد وهو غير موقوف على الشهادة قلت موجب الولاية واحد من ار بعد ادلة وهى
اما مشاهدة او شهادة عدلين او شهرة بالوفاء او شهادة عدل واحد على قول قال القطب رضى الله عند الولاية على اربعة اقسام الاول ولاية جملة المؤمنين من الانس والجن ذكورا وانا نا احراز او عبيدا معلومين ومجهولين من الأولين والآخرين وتجب اول التكليف ومن تركها كان مشركا ولو لم يأخذه وقيل لا يشرك بل نيافق، ومن شلا في شركه على القول الأول كان معذورا حتى يأخذه الثاني ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر منهم أصلاً أوصدرت وتيقنا توبتهم وقبولها وكل سعيد كذلك ولوفى هذا الزمان لان لالموت على كبيرة الا انا لا نعرفه والثالث ولاية إمام العد ومن تحت طاعته، ما لم يتبين من احد منهم ما يبرأب ميده وقالو انو الي من لا تزكي اى لا تحكم بشهادته كالمتولى بمجرد كون تحت طاعته والعبده وتزكي من لا توالي كالأمين في الأموال المواقع ولاية الشخص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية او اشتهر بذلك او شهد به عدلان او عدل وعدلتان وقال بعضهم
- 63 ·
-