نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

?

او عدل واحد او عدلة واحدة، ولا يتولى بالشهرة او الشهادة من عوينت من الكبيرة، ولا بالشهرة اذا شهد عليه بالكبين عدلابه ومن هذا القسم ولاية اطفال المسلمين، و في ولاية عبيد الاطفال قولان. ويوقف فى اطفال المنافقين والمشركين والموقوف فيهم، وزعمت الصفرية ان الاطفال مثل الآباء ولا دليل في ولايلدوا الا فاجراً كفاراً لان المعنى ولا بلدُوا الأمن يفجر ويكف و بعد بلوغه إن بلغ علم ذلك لمقاساتر اياهم وتجربته وقد كانوا يوصون أولادهم ان لا يؤمنوا بره وقالت النكارهم في الوقوف جميعاه وقيل هم في الولاية جميعالات تكل مولود يولد على الفطرة واليد يميل كلام السؤالات، وعليه اطفال غير المسلمين خَدَمُ أَهْلِ الجنه ومن ذلكَ القِيم ايضًا الراجع الى مذهب اهل الحق من المخالفين اذ لا يمنع من ولايته غير خلاف وكان واجعاتما تديَّنَ بِهِ إِن كان مُتَدَيْنَا مُقرأ بالخطأ عند مَنْ أَخَذَ عَنْهُ، والراجع اليد من المشركين أو الى الاسلام مالم يعلم من خلافاه ومن ترك ولا ية شخص بعد وجوبها ما فق عندنا لوجوبها لقوله صلى اله عليه وسلم مَنْ اَحَبَّ لِللَّهِ وَاَبْغَضَ لله الحديث فان ظاهره المتبادِ رَ الحَبْ

المخصوص والبعض الخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن ولقول من رأينا من خيرًا الخ. وللقياس وهو مرة الفرع إلى الأصل لِعِلَّةٍ تجمعها في المحكم فالفرع ولايتر الاشخاص والأصل ولاية الجملة والعلة الوفاء والحكم وجوب الولايةه وليس من ذالك القياس قتل الواحد من المشركين قياسًا على قتل جملتهم الأموريه في قوله تعالى عز وجل فاقتلوا المشركين كما قيل لانا لا نسلمان قتل الواحد غير داخل في الأثير فضلا عنان يحتاج إلى قياس فان الآية في مطلق قتل المشتركين جملة أو أمادًا والمتولى شخص اذا كان مؤمنا عند الله قد تولى بولاية الاشخاص و بولاية الجملية وكون متولى بولاية الاشخاص من جهة الوفاء منها والشهرة او الشهادة، وكون مُتَوَلّى بولاية الجملة من جهة كونه عند الله مُؤمِناه والمتولى بالعصمة مُتَوَلَّى بولاية العصمة من جهة كون مقصودا اليه وبولاية الجملة لا من هذه الجهة، وان كان المتولى بالشخص شقيا عند الله فهو داخل في مراءة الجملة 5 اهره ص ومن. ومن جهة جواز خير الاحاد اجاز وها حتى من عبد ولا يبعد من الصواب إذ المعتبر العدالة من حر او عبد ا وانتى، ولو علم الاعمى كفراً من شخص يرى من إذا العلم بالبصر وبالسمع وبالخبره والعقل والفهم من طرق العلم كا تبصر فلا يمنع فقل العلم وثبوت الحكم ولا فقد السمع ولا عكس فكيف لمنع ثبوت الحكم لفقد بعض طرق العلم تعمل إيرا البراءة المتوقفة على رؤيتد وبرأبا الخير المشهور قلت تجب البراءة بإحدى طرق اربع اولها المشاهدة للحدث من مرتيه. ثانيها إقرار الشخص بفعل الكبيرة، ثالثها شهادة العدلين شهادة متفقة على حَدَبٍ واحدٍ سمياه اواجملا وكانا عالمين بالكباير فرنا من الصغايره أما إذا شهد احدهما بحدث سَماهُ وَشَهِدَ الثاني يحدث اخر غير ما سماه الاول لم يبرأ من بشهادتهما، وقيل يبرأ بشهادة العدل الواحده وقيل وان كانت عدلة واحدة قائد القطب

- 64 -

-