نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

يتبع فيها والديه ولا تكليف عليه بها ولا بغير ها قبل البلوغ فحيث قالوا يتبع أياه فالمراد موافقة أبيه في تلك الصلاة المطلوبة منه للتمرين لا للتكليف وهو التحقيق الذي عناه القطب رحمه الله، قال في الايضاح وأما الأطفال من العبيد والنساء إذا بلغوا في ملك من انتقل اليه ملكهم فانهم يصلون المتقصير ولو كانوا في أميال صاحبهم الأول لانهم لا وطن لهم قبل أن يبلغوا اذا الوطن على من وجبت عليه الصلاة فلما بلغوا وجب عليهم ان يتبعوا مَنْ رجع أمرهم اليه والله اعلم اهم وقال المحشى أى وكان المشترى مُسافرًا وكذا الزوج كا يظهر بالتأمل. قلت لا حاجة الى هذا القيد بل ولولم يكن مسافراً لكن البلدة التي فيها الأطفال ليست وطنا له وبينه و بين وطن ستة اميال فصاعدًا وهو قاطن في بلد تر فانهم يقصرون لانهم لما بلغوا صاروا تابعين لساداتهم في الوطن وليس لهم قبل ذلك وطن لا بالاستقلال ولا بالتبعية فلم يشبهوا من نوع وطن ولم يدخل كما أشار الى ذلك المؤلف والحالمه وكذا البنات اذا بلغنَ وأَجَزْنَ النكاح والله أعلم آهر وانما سقنا هاتين العبادتين ليعلم ان غير البالغين لا وطن لهم فضلاً من أن يجب عليهم الأتباع وانما اتباعهم في صباهم هوما بيناه، و لو بلغ وهو يُصَلى فعن ابن بركة يخوج من الصلاة ويتطهر ثم يوديها على ما هى، يعنى ان كانت في محل القصر صلاها قَصْرًا أو في محل التمام أثم، قال المصدرحمه الله لعلّ عِلتُراق المبنى متنقل بصلاته وأن الفرض لا يقوم بالنقل أنه قالت ابن بركة ومن أدراك وكعة والوقت قايم فهو مدرك للوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة فقد ادرك الصلاة فان قال قايل لوجب عليها الخروج جما دخل فيه وقد كان مأمورا بها وفعل الطهارة التى أتى بها ميلان لما بلغ لزمه الفرض فوجب ان لا يأتيه الإبطهارة يقصدها وصلاة ينويها لانه صار في جملة المخاطبين بالآية وهي قول الله وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد كان قبل ذلك وايارة عند الخطاب فانى قال وكيف يعلم بلوغه وهو فى الصلاة قيل له البلوغ يقع من وجوه أحدها حدوث المنى ومنها استكمال السنين التي هي حد البلوغ وإن اختلف الناس في ذلك الوقت، وإذا بلغ فى النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا لان اليوم الذى بلغ فيه غير مخاطب في بعض النهار فلا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر لان اليوم الذى بلغ فيه غير مخاطب بصومه لات صوم

?

- 350 -