الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨-351 -
-
16.2
بعض اليوم لا يجوزه ولا يصح الصوم الابنية من الليل فان قال فما الفرق بين الصوم والصلاة قيل له اختلاف حاليهما في الأوقات لان في الصومي ما يشتغل به من أوله إلى آخره ولا يجوزا بقاع الصوم في بعض وقته والصلا لها وقت لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره وجايز أن يأتى بها في بعض وقتها فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قايم مدرك للوقت، فمن لزمه الخطا بعد انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكن أن يأتي به لما ذكرناه آنفاً أن وقته مخالف وقت الصلاة والقضاء انما يجب اذا الخطاب قد لَزِم ولم يأتِهِ أو عُذر بتركه فاما من لم يخاطب بالشئ فالقضاء عليه غير واجب والله أعلم 5 اهر قالت القُطب وان غاب السيد او الاب او الزوج وحان الوقت سأل العبد ا والزوجة أو الولد عن وطنها ولاء أمناء أو أمينًا أو أهل الجملة أو مَنْ يُصَدِّقونه
وعملوا بما يُقالُه وان لم يصلوا الى معرفته صَلّوا تمامًا وقَصْرًا أو لا نفسهم أو وطن الولد أو الزوجه وصلى العيد تمامًا وتقصير الأقوال وإن علموا انه يصلي أربعا في موضع هم فيه صلوها ولو لم يعرفواحَدٌ وَطَنِه بعينه ولا أميا له ولابد بعد ذلك أن يسئلوا عن وطنه بعين واميرالله وقيل يجوز للأبن البالغ أن يأخذ لنفسه وطنا غير وطنِ ابيه ويَتَركَـ وطن أبيه وهو عالم ربه ولوكان تحته، وإن أراد الصبي او الصبية الله فصلاة ايهماه وقيل اذا بلغا اختارا، وقيل تصلى كامها ما لم تبلغ أو تتزوج، وتتبع المرأة زوجها ولو طفلاًه واذا بلغ الطفل قصر حيث بلغ وإن لم يكن له والد أو لا يعرف أتم في البلد الذي بلغ فيه ونواه وطنا إن مم توطين ذلك البلده وإن لم ينو و قصر ته فلا بدل عليه على المختاره ويجوز له أن ينوى بلداً آخره وان بلغ فى بلد فيه ابوه مشركًا او مسافرانوى المقام وأتم ان صح توطين البلد وإِن اعْتَقَد أَنْ لا يوطن متح له وقصر كذا قيل، وقيل الصبي يتم حيث بلغ مطلقًا حتى يخرج من اميال الموضع، والتحقيق عندي ما يفيده اطلاق المصنف والشيخ من انه تابع لابيه فاذا بلغ في بلد فان لم يكن وَطَنًا لأبير قَصَرَ إلا إن نوالا وَطَنًا وكان من البلاد الجايزة التوطين، وقد اختار بعضُهم ما ذكرتُ ولو كان يتيما فكيف بغيرة، من بلغ في الجزاير أو في البليدة أو نحوها تما كان الغالب فيه أحكام الشرك الآن صلى فيها القَصْرَ حَتَّى يَصِلَ وَطن أبيه أو قطنًا يأخذه ولا يتحدها وَطَنَّا فيتم الاعلى قول من قال بجواز اتخاذ الوطن بلا شر ان كان يصل الى دينه جهدًا أوميرا اهـ 15 المبحث الرابع لو اسلم في بلده أثم وحكمه حكم غيره وإن مسافر فحكمه كالصبى اذا بلغ فى
فقول يتيم