نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

392

أقول

فقود يتيم وقول يقصر وقول ليس هو كا لصبى لان له وطنا معينا فعليه القصيرهـ المشيرك مخاطب بأن يتخذ لنفسه وطنا غير مرتفع عن التكليف بذلك بعلة الشرك واتخاذه بلدا وطنا في حالشركه كاف لأن يكون وطنا له بعد إسلامه لا يفتقر بعد اعتناق الإسلام إلى تجديد النية باللفظ ولا بالقصد اذا بقى على نيته الأولى قبل إسلامه فاذا وجبت عليه الصلاة صلاها صلاة حضرية ا كانت تصلى مسلمة مكة في عصره صلى الله عليه وسلم ومسلمة المدينة في وطنهم تماما باستبطانهم الأوله أما من دخل في الاسلام وهو في حال سفر خارجا من التي امسال وَطَنِ محكمه حكم مُسلِمةُ الوفود والخارجين عن اميا لمكة حيث كان عليه الصلاة والسلام بمكة والخارجين عن أميال المدينة إذ أسلموا بالمدينة ولديات انهم صَلوا حين أسلموا تماما الا من نوى الأقامةَ مُها جوا والا فهم مخاطبون بصلاة السفر حتى يصلوا إلى أوطانهمه ولد يظهر لى وجه القول بإتمامه في غير وطين والله اعلم. فلو أسلم في بلده وهى دار شرك لم يمنعه ذلك من بقائد على استيطانها وانما الخلاف فيا اذا كان في دار الاسلام فنزع وطنه منها واتخذ دار الشرك وطنا فقيل يجوز توطين بلد ظهر فيه أحكام الشرك وكان الغالب فيه احكام المشركين ما دامت احكام الاسلام كلها أو بعضها تُفعَل ظاهرة كالأذان والصلاة والصوم 0 و كالأذان والصلاة والصوم، وقيل يجوز اتخاذه اذا كان يصل فيه المدينة ه سراء و هذا حكم من طريكن ذلك البلد قراره وإلا بقى على حكم وطنيته غير مخاطب بنزعه ما لمتفق عليه فيه مسالك دينر فاذا ضاقت عليه وطر يتمكن من اداره فرايض الله عليه فلا قوله إلا الفرار بدين الى حيث الأمن على النفس والدين والماك ما استطاع إلى ذالك سبيلاً والاصبر حتى يأتيه الله بالفرج فيجعل له سبيلاًه وحكم من أسلم معه ممن يوجع أمره إليه حكمه فى ذلك من ولد وزوج ومملوك والقيطها ثم تذكرت قول القطب رضى الله عنه انه لا يصح توطين المشرك ومعناه ان استيطان بلدا قبل إسلامه غير مُستمر الى ما بعد الاسلام لكنه يفتقر إلى اتخاذه وطنا حين اسلم بقصد جديد لانه لم يقطنه في حالة الشرك القصد الاتمام للصلاة وعدم جواز الافطار في نهار شهور مضان ولا لأجل شئ من احكام فروع الاسلام وانما جعله وطنًا الأجل استقرارِه مُجدداً فعليه عقد النية بعد إسلام إلى اتخاذه وطنا كما أنه لا يصح توطين صبي قبل بلوغر وعبد قبل تحور وامرأة مع زوج قبل خوجه من عصمتره هذا مقتضى ما قاله رضي الله عنه واقولت استمرار عقده على ما هو عليه الى حين إسلامه وبعد هو عقد للتوطين ومع حصول هذاا لعقد من وهو مسلم لم يفتقر بعك إلى تحصيل الحاصل لأن المقصود

– 352 –

-