الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١394
وطنه الأول فليكن العبد مثله، وكدا من تعلق إليه وما تَعَلَّق إلى من تعلويه ولزوجته وولده حكم انفسهما ان بلغاه ووقف بعضهم فى الزوجة اهره ويجوز لنا نوع الوطن من القرار الى بادية، وقد سبق انه لا يباح لهم الرجوع من تَحَل استعمالـ سيوفهم إلى قرارهم الا ان خرجوا على ذلك أو نقصوا عن ثلاثة، وفي الديوان وأما عبيد الشرارة فالله أعلم ويمكن ان يقال يوقنون لا نفسهم موضعا يتمون فيه قياسًا على ما اذا لا يتخذ لنفي وطنا اهمه وفى المعارج واما الشراء الذين عقدوا على أنفسهم الشراء وبايعوا على ان يكونوا مَعَ الأمامِ حيث ما كان فان صلاة ها ولاء صلاة إمامهم فهم يتمون حيث يتمه وإن وَلَى أَحَدًا مِنهم على ناحية أثم في موضع إقامته من ولايته وإن جاء إلى مقام الأمام أتم ايضا تبعًا للأمام فهو كالمرأة تبع لزوجها إذ لا يجوز له الخلاف كما لا يجوز لها ذالك وامرأته تبع له وكذلك أولاده الصغاره وأما أولاده الكبار فأمره إلى أنفسهم، وقيل في الشيراة والمدافعين لا يلزمهم التمام مع الأمام وإن حوتُ نفقته عليهم الا أن يتخذ وابلَكَهُ وَطَنَا ولعلها ولاء شراة لا يبايعوا جرت على الوصف الأول، وقيل من لم يستعمله الإمام يجوس او غيره من الأعمال فانه يقصر و من استعمله بشى من ذلك أتم لان الامام شاء إقامته ولو لا ذلك ما استعمله، وحكم الشراة مع الولاة كحكمهم مع الأمام ه واما الشراع الذين خرجوا على أن لا يرجعوا إلى أوطانهم ووظنوا انفسهم لذلك فقيل من اميال منان لهم ه وان خوجوا على ان يرجعوا فهم مسافرون حتى يرجعوا الى
قدي
مايم وخدمة له وقول المص وامراته تبع له لعل المراد الشارى
ا وابته لخارج في خدمة الامام على عمل من إعماله والا فقد علمت مما أسلفناه النها لا نتبعه وان كان المواد الخارج على أن لا يرجع فلعل ما ذكره المصدر قوله في الاثر اوبراى من والله أعلم البحث السابع يتم الامام إِنْ عُقد عليه 12 في بيضة الإسلام في تلك البيضة ولو لم تكن بلده فيقصد الاقامة فيها ويكون مخرجه منها مخرج ذوى الأوطان في أسفاره فيقصر ولو فى محل ولايته وهى سنته صلى الله عليه وسلّمه واما الوالى والقاضي فان استعمل هما الامام بلا توقيت أتماً في موضع ولا يتهما وبذلك جوت سنته صلى الصمد عليه وسلم وخلفائه من بعده فكان الولاة يتمون ويُصلون بالناس فى بسلطانهم. فان ولاهم مؤقتًا قصر و احتى يتم وقت ولا يتهم، وكذا ولاة وإلى الطلقَ له الامام التولية يتمون في سلطانهم لانهم في الحقيقة ولاة للأمام، فاب تعدوا الفرسخين قصر وا ولولم يخرجوا مِنْ حَد ولا يتهم فحكمهم حكم الواى الذى ولاهم و قال الشيخ الصبحي رحمه الله ولا أقول هذا بأجاع لا يجو ه أبا يجوز
354 -