نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

فيه الاختلاف مثل الجيق ومن قد قطع عن نفسه الأوطان وسار في الأرض يطلب المعاش وقطع نفسه عن الأوطان الأحيث أصاب معاشه فقيل يصلون قصرًا حيث ما تولوا سبيله سبيل السايح الذى لا يتحد وطناه وقيل صلاة هاؤلاء بمنزلة البادى اذا قعد المعاشه أثم واذا سار قصره وتركت كثرة الاختلاف لظني أناث عارف باختلافهم والله أعلم الهم، وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله عن من يسيح فى الديار ولا مال له فيسكن في الدارسية او سنتين او اقل أو أكثر ان له قصر الصلاة، وعنه واما أهل الفلوات اذا كان لهم في البلد أموال وبيوت ويحضرون في الديا وثلاث أشهر وأموالهم اكثر من أموال الحضر واذا تَرَبَّحُوا سكنوا الفاوات بعد الفرسخين يحلون ويطعنون ألهمها القصر اذا جاؤا للبلد الأصلاح اموالهمه فاذا ابعد واعن اهلهم اكثر من فوسخين قصر واه وعند في رجل بيسكن الفلاة يحل ويطعن وله بيت واموال فى البلد وتمر وجميع ذخيرته في تلك البلد اله ان يقصر الصلاة في تلك ام يتم الصلاة وانه يقصر الصلاة إلا أن يتخذها سكنا أو يكون عند كل قيظ يحضر في البلد فله أن يتم الصلاة والله أعلم اهره واجاب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله في البادى اذا خرج عن منى له يريد أقل من فرسخين فاتم الصلاة ثم علم يجيل اهله من منهم

البلدا

إلى أبعد من فوسخين 5 انه كان ابتعادهم بأمره ولايه أو أمره غيره عليه القصره وان كان برأيهم أمه وعنه واما اهل الباطنة اذا كانوا سنة يعمرون دارًا ويجوبون غيرها و فى القيظ يقيطون. القُرى فها ولاء مثلهم مثل البدو إذا عمر وادا را فهم يتمون الصلا وإن سار واقصر واه وفى البلا يجال القيظ يقصرون مثلهم مثل البداة لافرق، وعنه وأما الحيق فقد وجدت فى الاثر ان حاله في الصلاة حكم البدو إذا ساروا قصروا الصلاة وان نزلوا أتموها اهره وأجاب الشيخ شايق بن عمر ر حمد الله فيمن تزوج بدوية واراد اتخاذ بادِيتها وطنًا مع إبقاء وطنه في بلدهه ات الرجل له او بعد أوطان والمرأة لها وَطَنان فاذا نوى وَطَنَّا عِنـ زوجته فى البدو فهو وطن ويكون في ذلك الوطن كالبدو فى أوطانهم هذا ان نواه وطناد اتما ويكون في نخترانه على ذلك الى الممات لا ذ هذه هي نيّة الأوطان والله اعلم اهره واجاب الشيخ محمد بن سلمان

- 358 -