الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦– 359 –
بن احمد بن مفرح في الرجل من اهل الحضر له زوجة فى البدوه قال أحفظ من الأثر شيئاً في اتخاذه البادية وطنا وإنه ليعجبني أن يكون وطنا إذ الخلاف واقع ان يكون له أربعة أوطان وقيل بالوطن الواحده وقيل بالأثنين فعلى هذا يعجبنى اتخاذ البادية وطنا اذ زوجته معهم فالزوجة وطن خصوصا ان كان لها شرط سكن بالبادية والله أعلم اهره اقول ان كان اتخاذه البادية سكنًا يتوطنه نازعًا وطنه الأول فقد علمت النهي عن وان كان مراد الشيخ اتخاذها وطننًا مع بقاء الوطن الأول فهو صواب وهوا المظنون من مراد الشيخ محمد امير وليس حصول الزوجة البدوية مبيحًا للمعجور شرطت سكنا أولا وابن أعلم، وسئل الامام أفلح بن عبد الوهاب رحمه الله وذكرت رجلاً له دوار وحوانيت الا أن له فيها عنما وإبلاً وله من يرعاها مِن خَدَمه ثم انه اراد شرب المين إن كان اذاجاء غنمه وايله يتم الصلاة أو يقصره أجاب رضى الله عندانه يقصر في موضع غنمه لانه انما جاء إلى اللين وليس ذلك بوطن، وسئل رحمه الله عمن حضر لغنمه مسيرة يوم أو يومين وهو مع اهله هل له أن يصلى صلاة المسافو أوصَلاة المقيم، أجاب انه اذا كان له وطن يرجع إليه وموضع يستقر فيه فهو يقصر حتى يرجع إلى وطنه وإن كان ليس له وطن يرجع إليه انما هو طالب الخصب اينما كان فهو مقيم يتم الصلاة وسئل رحمدانن ما لفظه وعن قوم خوجوا من أبصارهم يطلبون لرفق مواشيهم ثم يدورون بها فى طلب المعاش والرفق فمتى يقصرون حين يبدون من منازلهم وقد مشوا وزادوا اكثر من ستة أميال أوستة على الرأس، وآخرون انتعوا بخصوصهم اتخذوها مزارع وحفروا فيها مطامير وخططاً أو أصولاً ولم تخلفوا
ة
خلفهم الأحراث مطامير هم و هم احرار اور قيقهم او رقيق نساه فهل يقصرون على ما ذكرنا فى أول المسئلة ويتمون إذا رجعواه أجاب رحمه الله الهم يقصرون حتى يبلغوا موضع وطنهم اهر، وفي الأثر وصلا الحيق والسايح كصلاة البداة اذا سار واقدر وا وا اذا نزلوا الطلك المحلية واذانو اتموا الصلاة والله أعلمه آله قال ابو سعيد اما من قطع الأوطان عن نفسيه فى التماس المعاش ولا تجد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سِوى ذلك الا انه يكون حيث ما نزل فى طلب معاشه لغير غاية معروفة ولانهاية الأماصلح له من طلب معاشه فانه يتم على هذا
ما لم يكن
السبيل