نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

قاله القطب رضي الله عند كا قبل بد فى الولايذه وفي البراءة بالسماع قولات قالب القطب مرضي افتد من البراءة على اربعة اقسام، الأول براءة الجملة من الكافرين على الإطلاق علي حد ما مر في ولاية جملة المؤمنين، وهى توحيد واجبة مع اول البلوغ، وتركها شرك وقيل نفاق وان كان التارك غير آخذه ومَنْ شَكٍّ في شرك التارك كان معذورا حتى يأخذ الثاني براءة الامام الجاير ومن علم افراطاعد في جوره لا مطلق مَنْ وُجِدَ تَحتَ لوامره الثالث براءة المنصوص عليه بالذم ولا تجب حتى تقوم به الحجة، وكذا ولاية المنصوص عليه بالمدح مثل ان يقراءة القرآن او يقرا عليه ويفهم منه ذم احد او مدح فيجب عليه فى الحين البراءة أو الولاية له ولو با ذكر لاسمر مثل أن يقرأ أو يسْمَعَ وجَاءَ مِنْ أَقْصَى المدينة رجل يَعِي قال با قوم الخ ويفهم فانه يجب عليه ان يتولى هذا الرجل الذي من صِفَتِه كذا ولا يُوسُعُ له حَتَّى يعرف اسمهه وكذلك اذا اخبر عدلان او عدل وعَدْ لَتَانِ انّ الله جل جلاله قد مَدَحَ فلانا اودمه في القرآن، وذاك توحيد وتركه شركه وقيل نفاقه الرابع براءة من شوهدت منذ كبير او اصرار على صغيره اواشتهر بذلك، أو شهد به عدلان او عدل وعدلتان أو أقر بذلك، ولا يتبرأ من بالشهادة بالزنا، الا ان شهد برا ربعة ذكور احرار متولين وعاينو يقول احدهم اشهد بما عندها ولاء الثلاثة ثم يقول ويقولون ويحل تعمد نظر الي الزاني ليتحقق زناه وان شهد به ثلاثة جُلِدُوا و بُرِئَ مِنهم دون وزعم بعضهم انديرا منه اذا شهد بر اثنان اوثلاثة ولا يحده وهو ضعيف كيف يُبرأ بكلامهم وهم يجلدون عليه هاته وقال القطب في محل آخر فى البراءة بالسماع قولان اهر قال المصدر محمد اسد في المشارق هاؤلاء القائلون بثبوت البراءة بقول العدل الواحد وبالسماع نظروا الى ان البراءة عبادة لا إسقاط حق للغير وكثير من العبادات يثبت بالظن ويحصل بخير العدل، وبالسماع ظن قوى تترتب عليه عبادات كثيرة، والمراد بالعدل هوا الموافق في الدين الملا نزام للتقوى والمروءة تخرج بقولنا الموافق فى الدين المبتدع في دينه المعتقد خلاف الحق، وبقولنا الملازم للتقوى تارك الفض وفاعل الكبيرة لان التقوى هي تأدية الواجبات واجتناب المحرمات والمراد بالمروءة هذا اجتناب الردايل من المباحات كالحرف الودية من نحو الحجامة وكمخالطة الامراذل ومجالسة الشغل المهم ويتولى الاعمى مَنْ عَلِمَ له ولا يَةً كَمَا رَسَمَهُ ن الشرع من موجبات الولاية، وهل توحد عن الاعمى الولاية أن كان عدلاً لأنه مُخبر كغير. وهو الصحيح اولا توخذ عند قولان قلت كان السيد العلامة الصبيحي رحمه الله لا يرى أن تجب الولاية الشخصية على من نقصت فيه شروط طرقها كالأعمى يدل له ما ورد عنه

من قوله رحمه الله لولا أن ما بي مِن عَمَى البصر لتوليت رجالاً يستحقون للولاية و رجالاه فتراه رضي احمد عند اشترط المشاهدة الكاملة وكما لها متحمة البصره قال المصدر

- 65 -