الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧ما لم يكن قعود محدوداه وما كان قعوده محدودًا فى طلب معاشه فانه يقصر فيده ويعجبني هذا في صلاة الضارب في الأرض في طلب المعاش من امر الدنياه واما الضارب في الأرض في عبادة الله وطاعته لا لأمر الدنيا ولا لأسبابها ففي صلاته وجهان واحدها انه يتم حيث ما تَوجه حتى يتحد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سوى ذلك. والأخوانه يقصر حيث ما توجد حتى يتحد وطنا يتم فيه ويقصر فيما سواها لثبوت القصر والتمام فى التعبد فى الصلاة والله أعلم اهره قال أبو الحسن من كان من السياح ليس له وطن معروف فالله أعلم به ليس في هذه الأمة سياحة بل فيها الغزو في سبيل الله فان كان هذا الرجل سايراً في الأرض ولامال ولا ولد ولا مستقر له ولا وطن ولا هو مسافر ولا مقيم صلى الصلاتين جميعًاه وان كان مسافرا كا لبدالة والحيق فاذا سار جمع وإذا البث صلح صلاة المقيم والله أعلم المره وفى الأثر والسايح اذا لم يكن ينوي الرجعة في بلده وهو نسيم فى الأرض فليتم الصلاة دفان نوى الرجعت الى بلده فليقصر حتى يرجع اهر قال القطب رحمه الله إذا وضَع السايح عصاه الاكل اومشرب واستراحة
ا وغير ذلك اتم، ويتصور اتخاذ البَدْهِ والسياحة لمى يكن له التوطين اهم المبحث التاسع يجوز لامل السفن اتخاذهن اوطانا يتمون فيهن الصلاة مارسين فاذا اقلعْنَ وحَرَيْنَ بهم فرسخين قصر ويجوز إتخاذ وطن في الأرض مع السفينة فيكونان وطمنين، ويجوز اتخاذ أربع سفاين أوطانًا أو جعل بعض أوطانه سفاين وبعضها فى الأرض فيتم ار بعد اوطان وقال العلامة السيد و يكشى كنت
ترددتُ فى المواد باهل السفينة ثم رأيت فى كتاب نسب آلى الـ داود سليمان وحمد الله بخط ابن ثابت ما نصه قلت فهل يوظن لرجل السفينة و قال ان كان هو دايم على سيفر البحر فلاتر ال عادتم ذالك فلا بأس أن يوطنها اوكانت عادة آبائه على ذلك فان أرسى مركبه صلى الاقامة حتى يرفعها من ذلك الموضع وساد عند فرسخين فيقصى صلاته الهم واما حكم سائر الكتاب السفاين الذين لم يتوطنوهن فانهم يقصرون اذا أقلعن إن لم يكن لهم قصد موضيع.
يبيتون فيه أو يقيلون مثلاً أو ينزلونه لحاجة اذا كان دون الفـ من البندو الذى هو وطنهم فانهم يتمنون كمكم مسافر التولكن مع تقديم لنية بمرور ذلك الموضع والا فلا يتمون بمجرد مرورهم الموضع اختيا
- 360 -