نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

الوسيلة اذا كان لا وض عليه لازم ويخرج معنى الاتفاقه وإن كان قد قبل الصلاة على من عقل من الصبيان والصوم على من أطاق فقد قيل عن النبي صلى الله عليہ وسلم انه قال القلم مرفوع عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ والمجنونِ حتى يصح عقله او يرجع عليه ميخ و في نسخة حتى يفيقه وهذه الرواية لا نعلم ان احدا يختلف فيها وان كان فى معانيها لتأويل التعبد بمعناها عند اكثر اهل العلم عن الصبى حتى يُنبت وعن لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من عقل و الطاقه والحر والعبد عندى في ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد في معنى لزوم الحق اذا كان تبعًا ليده اذا ملكه وهو حبتى اذا كان أبوه مشركا ولو كان تبغاله في الاسلام طاهر بطهارت وادا كان مخاطبان في جملة المخاطية مثل ولك الموية والعول ولذا كان مأمورا به فى حملة من أمر به قولهُ وما ملكت أيمانكم ولا يستقيم عندى اذ يكون العمل من العامل فضيلة والأمريه للتعلم من المعلم فريضة وانما يخوج هذا الأمر وهذا الأدب من التعليم الصبايا عندي من الفضايل والسنن، وكذلك باتقاء النجاسات هو داخل في معنى الصلاة والتعليم لها لأنه لاصلاة الابطهارة والا بعد اتقاء النجاسات وقد يلزم العبد عندي من الأمر باتقاء النجاسا والتطهر منها لمشاركتة معنى الطهارة لأهل البيت التي تدخل عليهم معنى النجاسة والريب فيكون ذلك خاصا لهم في انفسهم ودينهم فقد يخوج عندى تعليم النجاسات والأمر باتقائها أكثر من أمر الصلاة لهذا الأمر وهذه العلة لان ذلك يخرج على معنى المشاهدة فى اللزوم فاذا خبار الصبي من جميع الناس إلى حد البلوغ كان متعبدًا بنفسه وكان عليه التماس دين والسؤال عن وزال عند عندى حال الكلفة عند أهله فيه الأما علموا من ما يأتى ما لا يجوز له أو يترك مما لا يجوز له تركه وجهلاً بما لا يجوز له جهله فيكون القيام بذلك من قدر عليه منهم في مخصوص ما قامت به الحجة عليه من الأمر بالمعروف والنهي المنكو فى ذلك بحال طاقته وقدرته ه وكل من وجب حقه من الأقرب فالاقرب كان او جب منا صحته والقيام بحقه لقول الله وإنذر عشيرتك الأقربين مع أمره له أن ينذر الجميع فقال قل يا أنها الناسُ إلى رسول الله اليكم جميعًاه وقال انه أرسلناك للناس بشيراً ونذيرا وداعا إلى الله بإذنِهِ وسراجًا منيراه فحصه

- 362 -