نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

في الخواص من الانذار من أقاربه لمعنى العامة قال وأَنذِرَ عشيرتك الأورتين وكانوانى الخاصة والعامة وهذا ما لا ينكر فضله ولا يجهل عدله و ان المشاهد والمافيا و يلزم فيه ما لم يلزم فى الغايب ويتفقد منه ما لم يتفقد من الغايب فهن الأمور كلها الما تخرج على الخاص والعاة في جميع الاسلام فينب في أن لا يجعل منها شي في غير موضع ولا يعزل منها شيء الى غير موضع اهده ومن كلام اخو له وحى الله عنه، وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عندانه قال الصلاة على من عقل والصوم على من أطاق فاذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبح اذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض واشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه فى عقده التزويج الذى أجازه منه وأجازه منهم ولا يستقيم ان يؤمر بشئ لا يفعله فيكلف بما لا يطيق، فانما يُراعى به فى التعليم في الصلاة والامرتها احوال ما يرجا به عقله لذلك وطاقته له ويؤمر بفعله عند طاقته او قال موسى بن على ان الصبى تكتب حسناته ولا نكتب سيئاته و اله فترى من هذا الأثر ما ينتج أن الصبي تبعيته لابيه حيث تكتب حسناته لاسيا تر وحيث يكون التعليم له من ابيه وسيلة للأب وفضلا فاذا بلغ مبلغ التكليف والاختيار سقطت عن هذه التبعية وتقدم تقرير هذاه وفى الأثرات الصبية تصلى صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته وجاز بها أوا علق عليها بابًا أو ارضى عليها ستر أو كانت بمنزلة الجايز بها، وقيل صلا تها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها او تغير ذلك فتكون صلاتها صلاة نفسها الحده وفي الأثر والصبي تبع لو الك في الصلاة حتى يبلغ فاذا بلغ لم يكن تبعا له، واذا بلغ في قرية غير قرييه ولم تكن له نية وطن ولا سفر كان عليه الصلاة بالتمام اهره قال ابن عبيدان ان الصبى المسافر يصلى تماما حيث بلغ ما لم يتعد الفرسخين، وإن صلى قصرا فلا يخرج ذلك من قول المسلمين امره وعنه رحمه الله من تزوج امرأة من بلد وهو من بلدانها تتم حتى يخرج بها من بلادها فاذا خَرَجَتْ معه قصرت واذا وصلت الى بلك الذى يتم فيه أتمتَ فَإِن رَجَعَ بها زايرة إلى بلادها قصرت إلا أن ينوى هو لما ما التمام، وإن خالعها فإن نوت المقام فى بلدها أتمت الصلاة لانه ليس عليها سبيل، فإن أشهد على رجعتها برايها ثبتت على تمام الصلاة حتى يعملها من بلدهاه وان طلقها واحدة أو اثنتين يملك فيها الرجعة فاتها تقصر الصلاة حتى تنقضى عدتها ثم الأمر مراجع إليها أن اتخذت بلدها وطنا أتمت الصلاة وان لم تتحك وطنا فهى مسافرة وتقصر الصلاة والله أعلم اهـ. وعنہ رحمہ الله واذا تزوج الرجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرأة فيها

تجمع

///

- 363 -