نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

تجمع فما لم تُجزهُ على نفسها أو يو فيها عاجلها فهي تجمع الصلاة فاذا دخل بها عن رضى منها أو أوفاها عاجلها ورجعت الى التمام، فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية فهي تتم الصلاة حتى تنقضى عدتها فاذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمره وان طلقها ثلاثا اوجالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها رجَعَتْ إلى الجميع إلا أن تنوى المقام فيها فاذ إنون المقام اتمت الصلاة والله اعلم اهره وعنه وحمد الله وإذا شرط للمرأة سكنها مع أهلها وهم بُداةً ليس لهم وطن معروف فهذا شرط غير معروف وهو منتقض فما دامت عندهم اول مرة فهي تتم فاذا خرجت فهى تبع لزوجها وكذلك ان رجعت اليهم، وقال الشيخ محمد بن المسيح اذا كان زوجها ه

باد يا فالشرط ثابت وان كان حاضرا فالشر يا منتقض، وقيل ان شروط التزوج مجهولة كلها وهو ثابت كانوا بداةً أو حضرًا وهو قول الى الحوارية والله اعلم اهم ه وكل عدة لا يملك فيها الرجعة فصلاة المرأة فيها صلاة نفسها كباينة تخلع أو ثلاث أو حومة وما ملك فيه الرجعة فعليها في العدة التبعية ولوا تم في بلد غير بلده متوطنا له واتمت هي بتمامه ثم حول نيته الى نوع لوطن منها ورجع إلى بلده ثم عاد الى البلد الثاني فقصر فيها الصلاة فهل نتم هم حتى تجاوزا لفرسخين وماهر تجاوزهما و رجعت ثبتت على التمام داو تتحول إلى القصر يتحوله إذا كانت انما لزمها التمام بسببه ونيته كالعبد قولانه وقد سبقاه ولو كانت هي تتم في بلدها وهو يقصد أتمت باقية على ما كانت عليه لان التمام كان فرضها من قبل نفسها حتى تخرج من أميال وطنها فإن رجعت اليه لزمتها تبعية الزوج فيه فلومات عنها وهي تقصر لقصرة فان نوت المقام في عدتها اتمت لانها قد ملك أمرها، وكل حال تكون فيها أملك بنفسها بعد فراق زوجها كانت صلاتها صلاة نفسها وكل حال يملك فيها الزوج زوجيتها فهى تبع له واعله أعلمه ولودخل ببالغة في صباه والزمت نفسها اتباعد كان حكمها حكم الصبية في صلاتها مع زوجها البالغ، ونوا من الرجل زوجته بالاقامة والتمام في بلد يقصر هو فيه منعها الاتمام بعض المتاخرين وقال بو نبهان رحمه الله أن كان تھا عليه شرط سكنى في موضع فتتم فيه والا فهي تبع له في الصلاة

الألعلة تمنعها في حال ترجع فيه الى ما يخصها، وقيل بإجاز التمام لهن المراءة التي امرها الزوج فيها بالتمام، وقول في المرأة ان ليس لها الا وطن واحد صحيح الا ان بعضًا يقول لها وطنان الإوطن فهو موضع رأى واختلافي بالرأى، قال أبو نهان وإذا كانت المرأة

- 364 -

-

-