الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢369
يارو
مسافرة فلما تزوجت وأخذت صداقها ورضيت بالترويج صلت صلا زوجها تماما ثم طلقها زوجها قبل الدخول اتكون هذه املك بنفسها وصلاح صلاة نفسها مسافرة ام صلاة زوجهاه قال قد قيل في صلاتها انها صلاة نفسها لانها أملك بأمرها إلا ان رجوعها الى صلاة السفر قبل الخروج مما يختلف فيه ويعجبنى ان تكون على ما هي عليه حتى تخرج امره ولا يجوز للمكلف توكيل وكيل يأخذ له الوطن، وهل يجوز جهل اتخاذه إلى ضيف الوقت كجو از جهل القصر كذلك، اولا يجوز قولان د وعلى الاول فن حاضت اول بلوغها قبل اتخاذ الوطن او كانت متحدة فحاضت او نَفسَتْ فنوعت وطنها او اسلمت مُحاضَتْ أو نفسَتْ جازها أن تبقى بلا وطن حتى تطهر ويدخل وقت الصلاة، وعلى الثانى لا تبقى تلك وطن طرفة عينٍ ومثله لو اعتقَتْ وحاضَتْ أو نفست او بلغت قبل الوقت أو أفاقت من جنون أو اغماء قبله أو اتصل بإفاقتها حيض أو نفاس والمتوطن قبل، واذا كان الانسان بعد التكليف بالتوطين فهل لا نصر صلاته ان لم يوطن أو إن قصد التوطين فأخره لا فوارًا من عبادة صحت قولات اقتصر النبيل على الاول فلو أخو التوطين فوارًا من العبادة عصى بالأفطار وأعاد تماما كل صلاة قصرهاد وكذا لو تركه اصلاً لتأدية تركه الى استباحة صلاة القصر أبدًا والأفطار ابدًا إلا إن اختار هو الصومه وهذا مقطوع العذر إذ حكمه لمفطر في حضر بلا عدد لان الافطار ابج الاجل السفر والسفر انما يتبين بمفارقة موضع الاقام وحيث لا تحقق الموضع إقامة فهو سفره ويلزم من هذا سقوط الجـ عند ابدا لانه مسافره وقول الفقهاء وطن البادي عموده أى أرضُ بيته والعود بعضُ البيت فالمجاز مرسل ويجوز كون حذفيا اى بيت عموده، وقولهم والسايح عصاه أي أرض عصاه وجانبها من الأرض فالمجاز حد فى أو مُوسَل للحلولية أو المجاورة فاذا وَضَعَ السايح عصاه الأكل أو شرب أو استراحة او غير ذلك أتمه ومرادهم بالفين الملاح المعتاد هو إوهو وآباءه على الملاحة المعبر بها عن سفر بهو وقد اسلفنا أن اذا أرسى مركبه اتم حتى يقلع من الموسى ونجا فرسخين بحوا أوبرا من مرسى سفينته تشبيها لها بالبيت من نحو الشعرِه ومِنْ رَأي القطب انه يتم في سفينته أبدا حتى ينزل! منها ويتباعد عنها فوسخين، والأول ذكره الديوان وذكره الايضاح و تابعه عليه النيل ويصح رجوع باد وسايح وملاح الى القرار لا
عکسهم
الجمعة
- 365 -