الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣عكسهم. واستثنى الشاري لقرينة ان الشراء أمر مندوب اليه يخرج اليه من القرار بخلاف البداوة والسياحة والملاحره وان بَنَى بدوى بيتر كان مقيما كيف ما كان من بيوت أهلِ البَدْوِه وبنا، ما كان على محمد والهنا ضرب اوتاده كان من شعرا و وبرا وجلد أو غزل قطن فبناؤه ضرب الا و تا دو ركز العروض، وقال بعض اذا كان لا يسمع اصوات الحي قصر و لوبناه لاجل الظل والراحة بدون قصد اقامة قصر كذلك لان المراعاة للاقامة ولو قصرت لا مجرد اللبث مع قصد السير إلى موضع آخره ولو استودَعَ بيتَه أو ذهَبَ كله بناد أوسيل أوسَرْقٍ غصب أو خرج من ملكه بوجد انزالة صارحكمه مثل حكم من نوع وطنه من موضع يتم حتى يخرج من أميالِ مَصْرَبِهِ، وفير رائ بالقصر وكان وجهم ان علة امامه عمودة وقد زال فيلزم القَصْره ولوجا وز أميا لذلك المحل فقصر ثم رجع اليه لم يجز له الأتمام حتى ولو وجد بيتر قائيًا لمن أودعن مَعَه فا وردة المستودع بفتح الدال إليه لزمه الامام لانه يساردا حمود كا لو ضرب هنالك مضربًا أخره ولو تنقل في أميال ذلك المحمل بدون تجاوزها وهو متم فى تنقلاته ثم رجع الى المحل الذى زال من مَقْربُ فلا يقصر على لقول الأول، وقيل اذا خرج عنها قصر فيها ولو لم يقصى خارجها و قد علمت القول بانه يقصر ولو لم يخرج عنها، ولو جَدَّد بناءه اوتملك أخواتم لان ذو وطن، وهل بناء بيت البادى رفع العريش وهو الحَمدُ المركوز المدار عليه بالحصير المسيقف بالحصير الأخره أو بناؤه دفع الخطير الفوقاني على العمود أوبناؤه إدارة الحصير من جهاته أقوالت وقيل يتم اذا دخله واذا قصر خارجا فلا يتم حتى يدخله، وقيل يُتم اذا دخل أميا له، وقيل إِذا تَكَيَّنَتْ حباله. وقيل اذ ابلغ حدا ما يَعْمر الكلب. وكذا الخلاف والاقوال في بيت ليس له حصير ولا عراق وكذا لو نشر قطيفة على شحن وقتها لفتح والمطرسوا، كانت لها إطنام وأوتاد أولاد ولينظر ما لو اتخذ مغارة فى جبل بيتا يا ويه أو حظيرة من الشجر ا وما أشبه فهل حكمه حكم العمود او حتى يقيم عمود المترجح عندى انه وطن والمراد حقيقة بيت يتحن وكنا وماكل البداة يقتدرون على نصب المضارب والقباب بل اذا نزلوا منزلاً عملوا لانفسهم ما يرفق بهم ونووا ذلك المحل منزل إقامة فعبر عن إقامتهم بضرب العمود حملاً على ما هو الأغلب من أحوال أهل البدوه وهل يجدد النية لتوطين البيت لو رجع اليه عين بيته الذاهب أو جَدّد غيره
- 366 –
-
-