الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦369
اللفظ وصححه القطب الطير و في شئ من العبادات التلفظ بالنية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين إلا الأحرام بحج وعمرة فقد روى التلفظ بها فالتلفظ بنيات العبادات بدعة ستحسنة تُقوّى النية غير واجبة، واتخاذ البدوى وطنا نزع للبدو ولويلانية نزع إلا إن نوى ابقاء بيت الرحيل وطنًا مع بيت القرار فهل يثبت له بيت الرحيل قولان، وكذا العبد ببيع اوهبة ونحوها والمرأة بتزوج لا يحتاجون إلى نية نزعه ولو اتخذ بلدًا وطنا لم تكن وطنا له مثل مسافر تجا وزا ميال وطنه الأول ولمن لا وطن له فوطن في بلدة استقبلها وبينه وبين ما اتحه اقل من فوسخين قصر لاقه مسافر قصرا ميال وطن بناء على القول بان مَنْ أقبل من سفر يقصر في اميال وطنه ويقصر ولولم يقصر خارج أمياله وقال القطب وهو غير معمول به فلعله امرادانه مسافر قصر خارج أميا له بدليل قوله يعني ماتن النيل فى الطفل قريبًا انه يتم لانه لم يقصر خارج لأميال اهر واما الوطن فيتم اذا دخله، وقيل تيم اذا بلغ الأميال، اخر
و كمسافر وطن أخرقب يجاوزة أميال الأوّل «وكقيم وظنا فاذا جاوزا أميال الاول قصرا حتى يدخلا الثاني أو أمياله ولو بلغ الطفل و وطن ما دون الفرحين من بلده اتم وإن لم يدخل الثاني لعدم قصيره خارج الامياله ولو قصر رباعية قبل الأميا وقبل البلوغ لانه حين قصر غير مكلف فلا يعتد به وكذا حا يض طَهُرَت في أميال وطنها الثاني، وكذا بالغ خرج من اميال وطنه و دخل اميال وطن الثاني فيخيرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم ومثله عبد خرج ن مداك أو امرأة وخرج من أميال وطن ودخل ملك أَخَرَ وأمياك وطن ولم يقصر بين الوطنين، وامرأة خرجت من أميال إيها ودخلت اميال زوجها ولم تقصيره وكامرأة خرجت من أميال زوجها حاملاً وطلقها فولدت فتزوجت آخر ورأت الظهر على الحفرة او بعد الحفرة بقليل او كثير بحيث لا تخاطب بالصلاة حتى دخلت امياد الثانى، أوخرجت من اميال المظاهر منها أو المولى عنها على أخو الاربعة الاشهر وتَزَوَّجَها الأخر بعد تمامها ودخلت أميا لَهِ قَبل أن تصلى بين اميا لهماه أو طلقها الأول وخرجت أميا له على آخر المدة وتزوجَتْ أخر ودَخَلَتْ أميا له قبل ان تصلى قصرًا، وسواء فى عدم التقصير في ذلك انها لم يدخل عليها وقت الصلاة أو دخل ولا تُصَلِّ لِوُسْعِه
وة
أو لم تخاط
- 369 -
-