الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧37
أو لا تخاطب كنافسة بعد طلاق ام تطهر مكثت كثيراً بين الأميال أو في أميال الثاني ولو قصر هاؤلاء بين الوطنين لداموا على القصر الحد دخوله الثاني، وقيل أمياله وإن صلوا الاقامة في الاخسر ولد يقصر واقبله ورجعوا إلى الأول فلم يقصروا ايضا بينهما قصر واه وقيل أتمواه وكذا من له وطنان نزَعَ أحدَم وهو فى الآخر ثم دخل أميال المنزوع وحضرت الصلاة، ولا ينزع وطن قبل اتحا آخر ان لم يكن مع غيرهه ووسع له حتى يضيق الوقتُ أو حتى يخرج القولان فلونزع وطنا ولا يقصر خارج اميا له بقى على الأتمام حتى يجاوز الفرسخين لان نية النزع توجب التقصير مجاوزة الفرسخين مع قصر الصلاة بالفعل بفتح الفاء لا بالإمكان والقوة كا أن نية الاخذ توجب الا تمام بالاقامة حيث أنه لم تكن نية أخذِهِ فكما انه لا يتم بمجرد الا زبل لا بد من الأقامة كذالك لا يقصر بمجرد النزع بالا بد من خروج الفرسخين والقصره قال القطب ويُنظر فيه بأن التقصير لم يوجب شرط نظيره فى المشبه به فَإِنَّ البَرعَ مقابل للأخذ ومجاوزة الفرسخين مقابلة للإقامة والنية مقابلة للنية، والجواب ان خروج الأميال يتحقق بالتقصير خارجها فا لم يقصر كانه لم يخرجهاه قال وينظر فيه بإذا لعلة نفس الدعوى هنا فلا تفيد فان قوله توجب التقصيرا هو مضمون قوله ما لم يقص خارج أميا له، والجواب ان محط التعليل هو قوله كما أن نية الأخذ ه الخ و لو خروج عن أميال المنزوع ثم دخلها ولا يقصر أقم فيهاه وقيل يتم ما لم يخرج منهاه وعليه فلو خرج من الأميال ورجع اليها قصر. فكان الموجب هنا للقصر مجرد الخروج قدير بين الخروج والرجوع ام لا وقيل يقصر و لول يجاوزهاه ووجه الثاني ان نية اخذ الوطن والمقام بغير صلاة يوجبان التماه فلتكن مجاوزة الأميال والنيتر بغير الصلاة موجبتين للقصره و وجه الثالث انه انما يكون التمام بثبوت نية التوطين فاذا انتفى الثبوت فالموضع كغيره من المواضع ويطرد الخلاف في جملوك خرج من ملاك سيك وفي ذاهبة الى وطن زوجها هل يمان في وطن السيد الأول والأب ما ليخرجا الأميال ويقصر أو ما لم يخرجاها أو يقصران ولولا يخرجا الأقوال والمسئلة العاشرة ما قلب اتخاذه يبل لا يخرج من الأمضرة ويُعتَقَدُ عَزْمَ أَن لا يُخرج له منه غير ها خروج نزع له لا خروج ضرب في الأرض مع ابقائه وَطَنَّاه ولا يجوز موقنا بادرا العرض فلو وقته امتنع التمام فيه وكذا لوحددَهُ يمن، فيقصد مشهده محلاطاً هما تمكن الصلاة فيه على وجه الأرض لاسقفا أو سريرا ونظيرهما
- 370 -