الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨-371 -
371
ويكون قدر إمكان الصلاة فيه طولاً وعَرْضاً وعُلُوا، وجاز اقل من ووجهه ان الاتمام ليس مخصو صا به بل يتيم في أمياله أيضًا ويتم في ذلك الأقل وما يتصل في به، ويحسب الأميال من طرف ذلك الأقل، وقيل من وطن اقل ما يصلى فيه كن الوطن، ومَن وطن ما لا تجوز الصلاة فيه كمعدن في القول المشهور و مخصو كذلك وموضع نجس كى لم يوطن، وقيل كمن وطن ويتصوّر حصول الوطن بلا قصده بتزوج في بلد ودار يشتريها، ويجوز توطين حوزةٍ فاكثر وطنًا واحدًا كموزةٍ ونصف مثلاً وكاربع حوزات منفصلات كل على حدة. وقيل لا تجو و منفصلات ويتخذ وطنا في كل واحدة إن شاء، ومُنِعَ اتخاذ الدنيا كلها وطنا فلو وظنها واستثنى بعضها جازان نزد د فى تلك الأقاليم فلو وتان مثلاً عماني إلى الزنجبار أو فارس أو الهند أو العراق جازان كثر يرد فلا اليها وكان نَزَد دا لا بد من في نيته ولا يضره فصل دار شرك في ذلك فانها مثل كنيف فى بلدٍ وطنها فلا تدخل في وطن دار الشرك ولا يتم فيهاه واذا زالت أحكام الشرك أتم فيها مثل كثيف ظهر فانَه يُصَلِّى فيه، والأولى ان يوطن موضعا ينز له كل وقت شآء نزوله فيه لا يستغنى عن كداره أو بُستانه أو مُصَلاة أو لا يستغنى عن بعض كمورة أو أكثره ويقع بكرا هند اتحاد مسجد ومبداً الأميال ما اتخذه من فَحَل، وقيل من باب البلده وان تكن حورة أو أكثر أو أقل فمن طَرَفها أو من طرف ما اتخذه وتجوز بئر لاماء فيها وأحيل ذات ما و بكرا هيره وكرة الوادي الذى لا ماء فيه الجالب من بعيده ومنع جدع وخشبة وشجرة ونخلة ومقبرة ومزبلة ومجزرة وطريق وسوق ومعدن و مطلق مالا يُصَلَّى فيدان قصد لا إن كان في محل اشتمل عليهه ومنع والجارٍ ودابة وجدار و دار ادانَتْ بانهدام ودار في حارة المشركين ان لم يتمكن من إقامة وظايف دين سراً وجهرًا ولا خير ولا بركة في جوار ملعون ها و دار تحت خطر بجا وسيل او بيت مايل اليها او نخيل كذلك أو تحت جبل تَنصَتُ اليها شراجُده ومن وطن ما لا يجوز فكمن لم يوطن، وأجيوت خشبة لاصقة بالأرض وطريق أمكنت الصلاة بجانبها وما ظهر من نحو مجزرة ومزيلة، واختلف في مقبرة زالَتْ مِن أصلهاه ولوا تحد مقبرة او مجزرة او نحوها لزمير اتخاذ وطن أخو لانه لا وطن له ولا بأس بتوطين أربعة في حوزة واحدة كل وطن منهن خارج عن أميال الوطن الأخوه وأجير وطن في اميال الوطن الآخر وعلى القول بالأربعة فلو زاد عليها متتابعة اولا صَعَتْ الأربعة الأولى فقط وان اتحد ثلاثة دفعة واثنين دفعة أو اكثر فسد ما بعد الثلاثة ولواثنان دفعةً وثلاثة دفعت فسد ما بعد الاثنين، ولو نوى واحدًا ثم عَقَدَ بَعد