الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩على أربعة بمللت ويتم الواحد، وقيل للرجل أن يتخذ اكثر من أربعة أوطان
فيجوز اتخاذها بمن، وقيل لا يتجد الا واحدًا، وقيل الا اثنين، وقيل الأثلاثة وتوظن المرأة وطنا ما حدا كما ان زوجها واحدده وهذا بالاصالة والا فأوطان أبيها أوسيدها أوزوجها أوطانها تبعاً فلومات بقيت عليها ما لم توطن، وقيل تبقى على واحده وكذا إِنْ طَلِقَتْ على الخلاف المذكور فل للمرأة أربعة أوطان أو أكثر وهو رأى من أجاز للرجل اكثر من أربعة وتتم في مشروطها ويقصر زوجها فلو أبطاتْ قصَرَتْ، وقيل تصلى بصلاته حضر وسَفلُ الا فى محل سكناها فتُتم فيه زائرة وحاضرة، وسبق حكم موقع ارة جي مقيما انها تتم اذا رضيته زوجاه أو وفاها عاجلها، أو أجازته على نفسها الاقواله ولو أكرهها قبل إيفاء العاجل فلا سبيل له عليها لذا قيل، وقيل إن شرطت مسكنا غير بلده قصرت في وَطَنِه إِلا إِنْ وظنته اختيارا، وان شرطته بلدين وظنتهما فقط ن وان خالف زوجها الحَقَّ فى القصر والتوطين فعلت ما هو الحق عليه، ولو ارتد رجعت إلى وطنها أو وطنت لنفسها وان تاب تبعَتُهُ في الوطن ان المر توقع بغيره حال وديده وان شماطت بلدَها واتمت فى بلده ولد تقدم شرطها ول توطن أعادَتْ قيل قصراً، وان أتمت فى بلد وطنت بلا رأيه ولا شرطه أبدَلَتْ قصراه والأكثر أنه لا كفارة عليهاه وان تزوجها في بلدة اتمت في بلدهاه وان كانت بدوية وشرطت البدو سكنا المت فيه واذا تبعته أبطلت شرطها، ويجوز أن يتحد الرجل ملك الغير وطناً بما جاز توطينه ويدخله لو اضطر اليه بإذن ما لكه أوساكنيه باحًا لكن شرط جواز اتخاذه عدم الأضرار بمالك أو منتفع فلوكان غير مسكون وكسجدٍ لا يفتقر الى إذن دخل بد و ندان احتاج الى دخوله مثلاً لحساب الأميال أو لصلاة التمامِ مثلا لو قدم من سفره واتخاذا الوطن قصد موضع يصلى فيها، تماما فاتخاذه ليس نية الأقامة فيه پل نيّة الاتمامِ فِيه وقصيده فاوا قام المسافر في بل عشرين عاماً أو أكثر فلا شئ الا القصر مادام على نية السفر ويتم حيث نوى المقام والاتمام، فتَفَطَّنَّ هنا الكون نية الإقامة المجردة عن قصد الاتمامِ ليست هي الموجبة لاتخاذ ا اوطن ولكن الموجِبُ أن تشترك معها نية الاتمام لتخلص من باطل ما قالته الشافعية والمالكية انّدانِ نَوى لبت اربعة ايام اتمه وتسلم من باطل ما قاله أبو حنيفة والثورى خمسة عشر يوماه نعم جاء عن أبي عبيدة انه اذا اشترى فيرد ارًا
— 372 -
-