الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠-373 -
A
373
مه وجمهور الأصحاب على ما ذكرنده واشتهر عن الشافعي انه يتم اذا نوعى لبت تسعة عشر يوما. وروى عن ما لم يقطع السفر بلا مدة فإنه يقصر كمذهبناه فاقطن لشريطة علمائنا رحمة الله عليهم، ولو نوى الإقامة معلقة بحدوث أمرا وانقضائه اوحد د زمنًا لزم القصره وقيل من له دار أو منزل فهى وطنه ولوط يعلم بهاه قال القطب وهو ضعيف اهرة ولا يجوز التوطين لمدة معلومة كسنة او مجهولة كز من الحصاد بل الطبيق جمهورنا على انه يرسل التوطين، وأجاز بعضنا التقييد بمدة
١٬٠٣٤ / ١٬٧١٤
الأصل المصوَّر ٧٣ م.ب.