نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

مهرب

ه المسئلة الحادية عشر الكلام على القصودون

الفريقين في مباحث المبحث الأول أجمع قومنا على قصر المسافر من حين خروجه من بيوت القرية المسافر منها واختلفوا فيما إذا لم يخرج منها. واختلف اصحابنا في الطرفين وجمهورهم على القصر ابتداء من مُبارَجي العمران ان الر يقصد لبنا فيما دون الفريخين، وذهب فريق إلى القصر اذا خرج من المنزل، وروى أبو عبد الله عن المهلب بن سليمان عن بعض الفقهاء لا يقص وإن خرج من العمران حتى يصير حيث لا يسمع الأصوات، واختار أبو محمد ما عليه الجمهور طبقًا للمعنى اللغوي أى لان السفر من مادة سَفَر بمعنى ظهر وانكشف وعليه فلا يصدق اسم مسافر على من لم يظهر وينكشف من عمران بلده، وذهب بعض الى انه لا قصر الأعند وصول الفرسخين، واختلف ه هاؤلاء فعن الفضل بن الحواري يصل تمامًا على رأس الفرسخين، وقال غيرها اذا وصل الى رأس الفرسخين امتَنَعَ التمام، ومبنى الخلاف على الخلاف في كون الحدهل هو من المحدود أم لا فمن رأى أنه من المحدود أوجب التمام على رأس الفرسخين. ومَن رأه من الطرف الثاني أوجب القصره وقصره عليه الصلاة والسلام حين خروجه من المدينة وقصر على بن ابى طالب حين خروجه من الكوفة وهو يرى بيوتها حجة الجمهور وكفى بفعليه عليه السلام حجره ولعل حجة الآخرين حديث ذى الخليفة وجد المحجة لوجاز القصر قبل الفرسخين لصلى بهم دونها وهوا نما خرج ليعلهُمْ حَدَّ السَفَرِه وأجاب الم محمد الله بانه اذا كان خر وجد لنفس ذلك فلا يصح أن يصلى دون المحدلانه قد خرج ليعلمهم هذا السفر فلو صلى دونها لكان ذلك دور الحد والأمر على خلاف ذلك، قال ويحتمل أنه امتحضرة صلاة قبل وصوله وهو ظاهر رواية أنس فانه صلى الظهر بالمدينة أو بعا فيكون

قد صلى العصر فى ذى الخليفة ركعتين والله أعلم الهم، قال أبو اختلفوا في حكم القصر والتمامِ على الفرسخين قال من قال يصلى قصراً

على رأس

- 373 –

B