الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢- 374 -
374
على رأس الفريجين لتقارب المعنى في ذلك فيما يقع من الشبه ولا أعرف في ذلك على منا ولا أبينها، وقال من قال يصلى تما ما حتى يخرج من الفريقين وأن رأس الشئ من ولت يحصل الخروج من الأبعد مزايلة ذلك كله المبحث الثاني لو قصد محاورتها فبارح العمران فقصر ثم عرض له الرجوع فهل تمت أم يعيد قولان، فلو فات الوقت وقد بارح القران ولم يُصل أثم لانها - امِ النية، فلو سار حول القرية حتى تجا و من
فى مُنقَطَع!
هما
بلا قصد قصره فلونوى المجاوزة قصر حين بارح العمران والمبحث الثالث لو ايراد سفر و حضره الوقت في بلده او في عمر انها فا ر ا د جمع الآخرة إلى المحاضرة جمعها القران بإتمام الحاضرة وقصر الآخرة وقال بعض العلماء فعل ذلك تمارين المسبح وقد خرجنا نحن وهو من سمائل نريد نزوى حاشدين مَعَ الأمام عزان بن تميم رحمه الله فحضر وقت الظهر ونحن فى القرية فلما صرنا با تخيلي من سمائل وهو أعلاها تقدم بنا عن النخل من أعلا بعد انقطاع النخل من الحيلي وذلك في أوّل صَلاة الظهر فصلى بنا الظهر تماما والعصر قصراً جمعنا هما ثم يسرنا الله وفي الأثر واذا خرج الرجل يريد سفراً فدخل وقت الصلاة وخرج من منزله أودى وقتها وهو بعد في عمران بلك فلم يصلها حتى صار في حد السَفَر فقد قيل يصليها تماماه وقال آخرون يصلها قصراه قلت له ما تقول انت وقال يعجبنى القصره وان أراد أن يجمع الصلاتين ان ذلك له جايز وقد جاء بذالك الأثر ولكنه يصلى الأولى التي دخل وقتها عليه وهو فى حد التمام تماما ثم يجمع إليها الثانية قصراً وكذلك إن فات وقتها بعد ما دخل موضع القصر صلاها تماما وعليه الكفا لان الوقت الأول فاته قبل أن يدخل موضع القصره قلت له أله أن يجمع، قال نعم، واذا حضر وقت الصلاة وهو فى حد السفر فلم ه يصلها حتى دخل بلده وهو بعد في وقتها فانه يصليها تماماً. وهذا فى الدخول لا يختلف فيه و به نقول انه يصليها تماما اذا دخل بلده من سفره في وقتها وذلك الواجب عليه لا نعلم في هذا اختلافاه وإن فات وقتها وهو فى حد القصر من قبل أن يدخل بلده وهو يريد أن يجمعها الى الثانية فلم يجمع حتى دخل موضع تمامه فعليدان پصلى الأولى قصرًا كما لزمته اذا فاقته وهو فى حد القصر والثانية تماماً وقلت له فهل عليه كفارة فى الأولى التي فات وقتها وهو فى حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلده وهو فى وقت الآخرة، فقد قيل عن عَزان بن الصقر رحمه الله انه لدير عليه الكفارَةً إِذافات وقتُ الأولى وهو فى حدا القصر فليصلها حتى دخل بلده صلاها قصراً وجمع اليها الثانية تمامًا ولا كفارة عليه