الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣وقال بعضهم اذا دخل بلده في وقت الأولى صلاها تماما وأفرد وذلك عليه واجب ولا نعلم في هذا اختلافاه قلت له فان دخل بلده في وقت الأولى فلم يعملها حَتَّى فات وقتها ما يلزمه وهل عليه كفارة و قالت معى نعمه وان دخل بلاد وقد فاتت صلاة المغرب قبل أن يدخل عمران بلدِه فانه يصلّى المغرب التى قد قد فاتته في حد القصر ويجمع اليها العشاء الآخرة تماماً ولا كفارة عليه وكذلك اذا فاتته صلاة الظهر وهو فى حد القصر فلم يصلها حتى دخل بلاده صلاها قصراً وجمع إليها العصر تماما ولا كفارة، وفى الأثر وحفظ أبو المؤثر عن أبي زياد وعن ها شمران من دخل عليه وقت الصلاة في بلدة ثم خرج يريد سفراً فصار في هذا القصر قبل ان ينقضى وقت الصلاة انه يجب عليه القصره وقال ابو زياد ان ابا على موسى بن على وحمد الله كان يرى التمام في مثل هذاه وقال ابو زيادانه قد صلى خلفها شم وخلف أبي على تماماً في هذه المسئلة جايز ان جميعاًه وقال أبو زياد من نوى القصر وقد خوج من القرية من بعد أن دخل عليه وقت الصلاة فصار في حد السفر قبل انقضاء وقتها ان عليه القصر وقال هاشم وان هو سار حتى ذهب الوقت كان عليه التمام لأنه فوج وقد حضر وقتها وهو في بلده هوله الجمع في ذلك ان يجمع الصلاتين وقد جاء بذلك الأمر فيصلى الأولى التى دخل وقتها وهو فى حد التمام تماماً ثم تجمع اليها الثانية قصراًه قلت فهل عليه كفارة قال لا وقال أبو زياد وأن كان قدأ قبل من سفره فدخل عليه وقت الصلاة وهو فى هذا القصر فلم يصل حتى دخل بلده وهو فى الوقت فقد وجب عليها التمام مثل ما له من القصره وقال غير أبي زياد فان دخل بلده وقد فات وقتها وهو بعد في حد القصر ملاها قصراً لانها قد لزمته قصراً ه وان جمع فله ان يصلى الثانية تمامًا ولا كفارة عليه في الأولى، وسُئل هاشم عن المسافر إذا خرج من بلده وقد حضر وقت الصلاة وهو فى القرية ثم سار حتى الى موضع القصره فقال بعض أصحابنا انه يقصر الصلاة ما دام في وقت الصلاة، وان هوسار بعد ما دخل موضع القصر حتى يذهب الوقت لزمه التمام والبدل لانه خرج وقد حضر الوقت، وقال غيره وله الجمع ان أراد الجمع وقد جاء الأثر بذلك، ولكنه يصلى الأولى التي دخل وقتها وهو في حد التمام تمامًا ويجمع اليها الثانية قصراً وليس عليه كفارة اه والمبحث الرابع العمران ضد الخراب ويراد به هنا الأرض المعمورة بالمنازل والغروس او با حدهما وليس آثار
العمادة
-375 -