الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠— 382 -
-
382
محلاً أخر للصلاة الثانية يتم أيضا ولو قصر على رأي من يقصر بالخروج من العمران فلاضير نه ولو تواعد رفقة ينتظر بعضهم بعضًا في تحل دون الفرسخين التمر هنالك السابق والمسبوق، وان وصلوا معا قصر وا والله أعلمه المبحث الثامن لو توسط رأس الفرسخين قرية فهل يتم حتى يُبارح عمر ان تلك القرية لعامة كون جزء من عمر انها وقع في أميا له، أو يقصر لعله مجاوزته الفرسخين ولو بقى أتى جزء من القرية اذ عمارتها منفصلة عن عمارة بلده قولان، وقاس زياد بن الوساء ما بين نزوي و عملا فدخل شي من نخل عملا في الفرسخين وقال في جنامه محتر بن محبو لما اراد الخروج إلى مكة وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب وكنا اذا أردنا أن نصلى خرجنا من النخل الى واد غرب المدينة ثم قصرناه قال المهم وحمد الله وكانهم فعلوا ذلك ليخرجوا من الخلاف المتقدم وليس هو مذهب ثالث وانما هو الاحتياط والحزم فانه محبر ومن عنك ليسو بدونه بل هم في العلم فوقه وان اشتهر بالورع فقد اشتهروا بالعلم رحم الله الجميع اهـ. المبحث التاسع تقدم ذكر نا أن المسافر اذ الطحال مكثه فى سفره يقصر مهما كان لبثه ولاغاية الا ان يقصد الموضع وطنا يقيم ويتم فيه خلافا للمالكية والشافعية والى حنيفة وقد اسلفنا الكلام بما فيها مقيع على مذاهبهم كما اسلفنا ان حجة مذهبنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوى الاقامة بها والظاهر انه لوافاه مصلى الله عليہ وسلم اکثر لمصر حتى ينوى الاقامة، وتعتمد الحنفية على اثر بزعمهم عن ابن عباس و ابن عمرا مهما قا لا إذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشيق ليلة فاكمل الصلاة بها وان كنت لا تدري متى تطعن فاقصرها، قالوا والا فى مثله كالخبر فلا مدخل للرأى في المقدرات الشرعية، ويرد على زعمهم هذا ما جاء من الآثار عن ابن عمر وغيره منافيا لقولهم وكفى بطاهر السنة دليلاً على جواز القصر ما لا يقطعه توطن وظاهر السنة لا يقيد أثر موقوف على صاحبه مع ورود ما ينفيه عن فايله فليسه بدليل قيد قطعا وحسبات ما قدمناه في هذا الموضوع والله اعلم هو الميه العاشر لو رجع من سفير وقد قصر خارج الأميال قصر فيماد و نها حتى يدخل عمران بلده او سور المنزل او باب القصر أو أوتاد المخصّ أو حوث البئر الاقوال، وأما اذا لم يقصد كما لو تجاوز الفرسخين ثم دخلهما قبل وجوب الصلاة أو صلى ورآ، الفرسخين غير مقصورة لمغرب وصبيح أوصلى رباعية خلف مقيم او بثوب نجس