نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

//

أو على مفسد أيا كان من المفسدات ثم دخل أمياله فقال المشارقة يقصر ولول يقصر خارج الفرسخين فيه وقال المغاربة يتم إن لم يقصر خارِجَ الاميال محتجين بصلاته صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة ليُعلم اصحابه هذا السفر فانه إنما صلى بهم خارج الأمياله لنا انها واقعة حال لا دليل على منع القصر داخل الأميال بعد مجاوزة الحدة ذلك لوعين عليه السلام انها لا تقصر داخل الأميال إلا اذا قصرت آخرها أو فعل هو ذلك بأن قصر في الأميال بعد قصرة خارجها وترك القصر حيث لا يقصر وهذا لا مأخذ له من نفس الواقعة وما موضوعها الاتعيين حد القصر لا غير والله أعلم. و نما اوردة المص وحمد الله مورد الاحتجاج لمذهب المشارقة ما رواه انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلح ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة آخر وتَحتَ القطب رحمه الله في هذا الدليل قابلاً انه ليس بمتعين الجواز أن يريد الصحابي برجوعه صلى لله عليه وسلم دخول الأميال كما انه قصر إذ جاوزها، وبعد أن يريد رجوع الى الوطن فيحتمل أن يريد بالوطن البلاد وأن يريد موضعا استوطنين کداره او موضع منها او مسجك او موضع من اهم، وذكر الصرايضا رواية أبي صفرة عن جابر بن زيد بأنه كان رحمه الله في سفير فلما قدم يريدا البحيرة وسار بالجبس بلفه ان بالبصرة بيعة فكرة أن يَدْخُلَها وأقام بالجبس ياما يقصر الصلاة حيث يسمع الاصوات، ولا احسبُ المصرحمه الله أوردها محتجابها على المغاربة لان غاية ما فيها انه اقام يقصى في أميال البصرة بعد عام من سفير وليس فيها انه قمر خارج الأميال أول يقصر فلا تصلح دليلاً للدعر والا تعكيه لاحتمال قصرِهِ وعَدَمِه وانته أعلمه المبحث الحادي عشر لو تجاوز الفرسَخَيْنِ احتيالا لِيَقَصُرَ فيما دونهما امتنع القصر وألزمه بعض الكفارة و فى الأثر ومَنْ كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده اقل من فرسخاين فيختار ليكون مسافراً فخرج عمدًا حتى خلف الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر فان فعل فأخاف عليه الكفارة، وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجع الى هذا المزروع فأفطر فيه وانما أراد الحيلة لترك الصلاة فلا يجوز له ذلك وعليه الكفارة، وكذلك اذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في حجها حتى ذهب عنها الحيض ايام حيضها فلم يجبها لوقته أيام حجها ليو بجز لها ذلك ويفسد والله أعلم، قال الهم رحمة اللمس المسئلتان من باب واحد فان الأول هارب عن الحق وهذا هانا

اد

إليه

- 383 -