نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

-384 -

384

ر"

اليه طَلَبَ أن يُسقِط وكعتين وطلبت أن يتم حجهاه ثم الاحتيال في قطع الحيض ليس كالاحتيال في قصر الصلاة فات الحيض فضلة من فضلات جَسَدِ المرأة كالبول والغايط فكما ان لها أن تحتال في تقليل بولما واحتباس بطنها كذلك لها أن تحتال في قطع حيضها ولا يمنعها من ذلك شئ ما لم يفض الى ضر يجسدها فان الصور بالنفس وغيرها حرام والله أعلم اهر و أقول تحقيق المص رحمه الله فى غاية الجودة لكن الظاهر ان الوجه لمانع احتيال المرأة للحيض في الحج هوات المرأة قد حظر الشر عليها كثيراً من أعمال الحج أن كانت حايضا فلا احتالت لمنعه صارت کا تھا محتالة لفعل المحظور في وقت الحيض فَشَبَّه بها من احتمال لترك التمام في غير القصر فاحتيالها لفعل محظور يشبهه احتيا لهُ لِتَركِ مَفْرُوضٍ وكلاهما فى جانب الطاعةِ مَعْصِية فالنتيجة ان احتيالها واحتيا له معصيده وإن كان في الأصل منع الحيض بقواطعه مباحًا ما لم يُوَلِدْ ضَر را بالجسم لكنه لما قصد به استباحة محظور صار محظورًا فان كان هذا الوجه هو الذى تمسك به صاحب الأثر فهو غير مُسَلّم لان تلك المحظورات من أعمال الحج على الحايض ليست محظورة لذاتها و لكنها محظورة لعارض الحيض وحيث لا حيض فتلك الاعمال في درجتها ما مورها لا يقلها الى حالة الحظر الا العارض واذا زال العارض زال الحكم المترتب بسبب وثبت الحكم المترتب دونه فكلام المعد هنا على حادةٍ نيرة رحمة الله عليه لكن مثل الفضلات مطلقا على حد سواء وهو قياس مع الفارق إن أراد بد الفضلات يجوز منعها ما دامت على مجراها الطبيعيروان أمراد به الحد الزايد عما تقذفه الطبيعة فذلك مرض ولا قابل منع علاجه امّا أن يجوز منع المرأة طمتها لتسلم لها أعمال حقها قياسًا على جواز منع البطن المسترسل والبول الزايد على الطبلة الانها مرضان والطمث ان لم يخرج الى حد الزيادة طبيعى فلا يقاس منع ما كان اند فاعد طبيعةً بمنع ما كان مند فعا عن مرض، ثم انه ولا شك ان الطمث اذا امتنع ولد في جسم المرأة امراضا عسرة البرء لا يشك فى هذا من له أدنى إلمام بعلم الأبدان ولذلك اعترف المصر رحمه الله بحظو منعد اذا كان مضراه وكذا منع سائر الفضلات الطبيعية مخطو على الحياة فضلا عن الصحة فلا يكون منع الحيض مقيسا بمنع البول والغايط مطلقًا الامتي زاد عن المقدار الطبيعي