الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣الله
فهناك يكون منعد واجبًا مع القدرة وتركه القاء باليد إلى التهلكة ثم ان صاحب القول الم يجعل العلة المانعة من المنع للحيض المضرة المتأثرة بمنعه ولم يتعرض هذا المعنى ولكن الظاهر من كلامه ان عليه التى يتوكأ عليها هي السبب المبيح للمرأة أما لاحظوها الشرع عليها حال كون سلب موجود فيها متلبسته به فهى تحتال لإزالة السبب المانع لتلك الأعمال بايجاد السبب المبيح للأعمال خلاصة المعنى تخيلت لإباحة محظور عليها هذا فحط نظر ذلك القابل فقط والصحة فى جانب الممر جيزاها خيران المبحث الثاني عشر لوحل بلده والوقت حاضر ولم يكن صلى و جنب عليه التماه ه وان كان قد صلى فلا بدل عليه كما لوصلى متيمما لعدم الماء لان ذلك فرضه وقد أدّاه على السنة، ولوجعها بالتيمم في وقت الأولى ثم حل بلك فى الوقت نفسه فهل يعيدها أو الأخرة قولان ثالثهما استخبار اعادةِ الآخرة إِنْ بتَيْهِم وإن صلاها بوضوء فلا إعادة، قاله أبو الوتر حدثنا عمر بن محمد بن موسى قال قد منا مع موسى بن علي وحمد الله من سفير له فنز لنا قريبًا من أذكي قبل أن يدخل حدود العمران فيجمعنا صلاة لظهر والعصرة اول وقت الظهر ثم دخلنا أذكى فها أذن المؤذن لصلاة العصراردت أن أصلى قال موسى بن على قد صلينا. ولو أخَرَ الأولى بقصد جمعها إلى الثانية حتى فات وقتها وقرب من البلد فَعَها الماء الم اخلَ بَلَدِه استعان بين يحمل الماء اليد خارج العمران فان الريحك ولد يجد الالما
5
سبيلا تيم وصلى، وأفتى شيخنا قطب الدين وأمير المسلمين العلامة صالح بن علي رضوان الله ورحمته عليه بأنه يدخل البلد ويتوضأ استِنا إلى قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمَّمُوا صَعِيد أطيّبًاه وانما أمر بالتيمم مع عدم الماء والماء هنا موجود حاصل يُوصل اليه بدون كلفته ويعارض هذا الرأى أنه بالمفتى الى الماء يفوت وقت الأولى الجايز تأخيرة لأجل السفر ويقوت الجايز من أمر الصلاة وهو القصر والجمع فلو دخل البلد لأجل الوضوء ارتفع ما نواه وصار في حكم مَنْ فَوتها لغير معنى، ويجاب هدا بانَ تفوت وقت الأولى بشرع فلما عرض له عارض وجوب الوضوء كان الوجوب الزمَ
فعلاً ايز و هو الجمع او يمتنع حينئذ ترك الوضوء إلى التيمم لوجود الماء فان عورض بأنه غير واجد الماء مادام على حكم السفره أجيب بأنه واجد له حيث أمكنها الوصول إليه فى الوقتِ، فَإِن عورض بأن تفويت الجايز من الأمر في حكم تفويت الوقت اذ المعنى واحد 5 أجيب غير مسلم
لافتراق
— 385 –
-