نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

- 386 -

386

لافتراق المعناه على انه قد قيل بالقصر إلى سور البلد كما قيل الى باب القصر فلا يحجر عليه الترخص لياتي بالعزيمة، والخلاصة ان طلب الماء متقن الوجوب فلا يهم ترك الواجب الابمتيقن مثله، ولو فاته وقتُ الأولى ولم يُصَل فدخل بلده ولا عُذر أساء واتمهماه أو قصر الاولى وأتم الأخرى قولان ثالثهما قول الشيخ محمد بن المستح وحمد الله يجمعهما تماماه وتطرد الاقوال فيمن ترك الأولى نسيانا أو جهلاً ودخل بلده بعد خروج وقتهاه فلو تعمد فقد سبلو القولان بالبدل والكفارة وبالبدل وحده، وسبق قول إلى معاوية فيمن أدركه الوقت فى حد القصير فلم يصل حتى دخل بلده وحتى فات الوقتُ انه يميل ولا كفارة وهذ من الشدة بمكان ولعل وَجدَ سقوط الكفارة قولُ مَن أسقط الكفارة عن تعمد ترك الصلاة فحكم التواني والتقاعد عنها الى حد خروج الوقت كحكم التوك بل هو ترك ولا ريب كذا علله المصر حمد الله وهو كذلك اذ لا وجد غيره لكن إسقاط الكفارة ثمن ترك الصلاة عمدًا مرجوع وما بين العبد والكفيل الانوان الصلاة و المبحث الثالث عشر لور إن بالقصير في موضع التمام والعكس ثم تاب فلا بَدَل ولا كفارة، وإِنْ فَعَلَهِ جَهْلاً فى الكفارة قولانه ولو أتم في موضيع القصر فهل يبدل بلا كفارة أو لزماهُ أو لاشئ منه ما لان الزيادة جاءت بعد تمام الفرض أقواله و في الجهل أثر عن محمد بن محبوب أخبرنا الهروى انه يحفظ أنَّ رجُلاً دخل الأسلامَ ثُمَّ حَجَ عند ذلك فصلى في سفره أربعا ولم يكن تعلم أن عليه القصر فلم يروا عليه بدلا والله اعلمه ولو انتهك فقصر في موضع التمامِ ابدل وكَفَر ه وفي الأثر واذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدًا فعليم كفارة واحدة مع البدل والتوبة، وقيل تلزمه كفارتان لكل صلاة كفارة اهره ومن كلام للسيد الفقيه المهنا بن خلفان قال وما صليتَ مِنَ الصلوات تماما في حال لزومها عليك قصراً مختلف في تمامها والاجتزاء بها لأن بعض الفقهاء راي تمامها ولمدير الوكعتين الزايد تين قادمة فيها. ويوجد عن بعضهم أنه ألزم المصلي على ذلك بَدَلَها ولعلّ مِنْ يُحميه لانه أناها على خلاف ما أمر به فيها وقد عذره من الكفارة إذ ليس هو كا المصلى قصراً في موضع التمام وهذا عندهم اشد و من الاختلاف أبعد اهره ويترتب على القول بعدم اجازة القصر فى السفر المحظوركا لعبد يابق من سيده والمرأة تخثر عن زوجها والرجل يقربُ عَنْ غريمه وهو يطيق لاداء حقه واللعل يخرج قاطعًا لطريق المسلمين أن يكون عليه البدل والكفارة الماصلا قصداً لان الواجب عليه التمام على هذا الرأي، والراجع لزوم القصر على المسافر