الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦-387 -
أثر عن أبي محمد بأنه اذا أخبره جماعة أو أحد منهم ثقات او غير ثقات فانه قد صار في حد يجب عليه القصر لأن قولهم حجة عليده قال المص عليه الرحمة ووجهه ان القصر لا يسع جهله لانه فريضة وان الواحد حجة في ما لا يسع جمله كا لقبلة للمصلى والميقات للحاجة والوقت للصلاة ومقدار النصاب فى الزكاة على من وجب عليه ذلك هذا وجهه ولم أجاد فيه قولا يخالفه ولابد من ثبوتِ الخلاف المتقدم في دلايل القبلة وذلك انهم اختلفوا في وجهين احدهما هل تشترط العدالة فى جعل المختر حجة في قبول قوله وهذا الخلاف موجود في ثبوت الحجة بجميع ما لا يسع جهله من العمليات والقصر بعض منها، وثانيهما هل يشتَرِطُ العَدَدُ فلا يقبل الاخير الأثنين كا لشهادة، والمذهب عندنا قبول خبرا لواحد فى حقوق الله تعالى امه قال في نيل وتتبين الأميان بالأمناء والمشاهدة وفي الشهرة قولان امه قال القطب اثنين أو اكثر وبثلاثة جمليين، وأجيز بإثنين، وأجير بأمين، وأجير بغير أمين إذا صَدَقَ، وأما المشاهدة فقال القطب بأن يعرفها هو ا و يحفر لعزلها، وأما الشهر فقال الراجح أنها تبين بها كالصوم والإفطار والولاية والبراءة وقال وقيل الفرسخان ستة الاف خطوة والخطوة من بنانِ الوِجَلِ التي يُحسبها الى بناتها في الموضع الثانيه أو من موضع عفيها الموضعه الثاني، وسواء رجله ورجل غيره ولو غير آمين 5 و رجل دابته أودابة غيره أو بعض الخطوات برجله وبعضها برجل غيره أو رجل الدابة قال وإن سافر وشك هل هذا داخل الأميال أو خارجها رجع الى جهة الأميال حتى يطمين فيتم، اوزار ذهابًا حتى يتبين له خارجها فيص أو يأخذ بقول من قال بانه يقصر ولو لم يخرجها فيقصد أهمه
- باب صلاة الجمعة
مو الصايغي هذا الباب والصواب وضعه هنا لمناسبة قصر الظهر الى ركعتين للباب قبله، ولها شروط واحكامه فى شروطها الأمام ولزم إتياها من النواحي النائية عن البلدة لادائها في المحل الجامع حتى من فرسخين و من ثلاثة، وكذا يأتها من آواها الليل في أهلِهِ، وقيل لا نلخ من جاوزا لفرسخين لعدم لزومها على مسافرة والساعي اليها من البعد أجرة منزلة عند الله، وتلزم القادر على حضورها فيسعى إليها منكواه ولا تلزم مملوكا ولا إمرأة ولا يجنوناً ولا خنثي ولا صبيا ولا مريضا ومصيلها منهم حاز الفضل، ولا تصلى الا فى مصير تمصيره وقد اقامها صلى الله