الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧عليه وسلم بالمدينة وأتاها الناس من العوالي وربّما زاد بعضها عن الفرسخين ولو كانت كسائر الصلوات لصلوها فى قراهمه وقد مقر عمور في الله عن مكة والمدينة والكوفة والبصرة ومصر والشام وعمان واليمن ولا تقام في عدد ومسكد ونزوى إن خرج عنها الامام وتجب فى محاولاته! جامعة المصير تقام فيها منذ أسلَمتْ كَانَ بها الامام أو واليه اولم يُوجَدُ إمام هذا هو المعروف من اقوال علما أنا غير ما فهم من أحد الحره والبلد قد يعمر فيكون بمنزلة المصر الجامع وقد يتخط المصر الجامع فيصير كأوتى بلد فلا تعتبر فى هذا الاحوال العارضة كالمشاهد من ارتقاء عمارة مسكه حتى صارت العاصمة والتخنت للمملكة العمانية ومن انحطاط صحار حتى صارت بعد ما كانت مركز الغرة والدولة منذ زمن الجاهلية الى بعد الاسلام تا بعد لمسكده والبصرة كانت قفرا فاختطها عموم مقرها، ومكة وان كانت أم القرى لكنها قبل عمر كانت قرية ولذلك لم يكن صَلى الله عليه وسلّم يقيم فيها الجمعة وانما كان يقصر الصلاة أيام إقامته في فتح مكة ويقول يا أهل مكة المواصلاتكم فانا قومُ سَفَره فيجب اعتبار هذا المعنى وتركيز
لا يستقيم، وانما اختصها عمر بالتمصير لانها في دولته اليق من للتمصير لكونها العواصم الجامعة، ولو كان هذا التعيين من عمر موقوفا على تلك الأمصار فقط لعينها النبي صلى الله عليه وسلم وانما الموا. جامع يسعى اليه الحاضر والغايب يقيمها فيه الامام او عامِله فيخطب بعد الأذان فيقيم المؤذن فيصلى بهم الامام او عامله ركعتين يجهر فيهما بالفاتحة وسورة ه وقامت الخطبة مقام الركعتين المحذوفته فالخطبة على هذا القول شطر من الصلاة، وقيل هي شرط لازم وعلى القولين فيجب الأنصاتُ لها ويمتنع ما يشغل عنها من كلام وغيره، ومن لغا خوج ثم دخل وفاته فضل السبقه و لو خرج الجماعة عن الأمام بعد الإجراء وقبل التسليم أتمها ركعتين وقيل يصلى الظهر اربعًا ووقتها بعد الزوال وحينئذ يمتنع البيع وكل مشغل عن الحضور إليهاه ولو أذن لها قبل الزوال الا يظهر امتناع البيع لان مشروعين الأذان للوقت المعين للعمل فكيف يدعى الى وقت لم يدخل بعده ورخص في تقديم نداند لاحضار الغايب وايقاظ النايم. وكره تخطى رقاب الناس في المسجد لانه يؤذيهم وانما يجلس حيث وجد مجلسًا ولو بعد ويؤمر بالتبكير ليها بعد الغسل، وبقيت للجمعة احكام تقاصر عن ذكرها واجبة الأصل
أقول
-
- 388 -