الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٣394
ووجوب القراءة على المأموم، وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والانا والتفصيل بين من به رايحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه وبين من هو مستعمل
نوز
عند فيستحب له والثلاثة لاصحاب أحمد الهمه اقول ليس غسل ا وجب من شئ مما ذكر قطعا وقد ذكرنا كل شئ في بابه فلا نطول بذكر وأما غسلها ففيه اختلاف أعنى في حكمه فذهب اصحابنا وجمهور مخالفينا إلى نه سُنة، وذهب اهل الظاهر إلى أنه فرض مولا خلاف فيما اعلم اله ليس شرطاً في صحتها الصلاة والعب فى اختلافهم تعارضُ الآثار وذلك ان فى هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام ظهرُ يَومَ الجمعةِ واجب على كل محتلم كطهر الجنابة وفيه حديث عائشة قالت كان الناسُ عُمَّال أنفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لواعْتَسلم، والحديث الأول صحيح باتفاق والثاني خرجه ابوداود و مسلم وظاهر حديث أبى سعيد يقتضى وحوا الغسل وظاهر حديث عايشة إلى ذلك كان لموضيع النظافة وانه ليس عبادةً، وقد روى من توضأ يوم الجُمُعَةِ فِيها ونَعِمتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا كما تراها نص فى سقوط فرضيهه قال بعض قومنا الا انه حديث ضعيف، وسنذكر ان شاء الله غسل الجمعة في مبحث مستقله قال ابن القيم الخاصة الخامسة، التطنـ فيه وهوا فضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع الخاصة السادسة لسواك وله مزية على السواك في غيره الخاصة السابعة التكبير للصلاة الخاصة الثامنة ان يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الأمام الخاصة التاسعة الأنضات للخطبة اذ اسمعها وجوبًا في اصح القولين فإن تركه كان لاغيا ومن لَغَى فلا جمعتر له، وفى المسند مرفوعاً والذى يقول الصاحيه انصت فلا جمعة له اه اقول اختلفوا في الانصات بوه الجمعة والأمام يخطب على ثلاثة اقوال فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وانه حكم لازم من أحكام الخطبة وهم جمهور اصحابنا ب وما لك وأبو حنيفة واحمد وفقهاء الأمصار وقول عن الشافعي واختلف هاؤلاء الى ثلاثة مذاهب فبعضهم أجاز التثميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثورى والأوزاعي وغيرها، قال القطب والحمد الله واختيرر ذ السلام والتسميت بالأيمارء اهر وبعضهم المجزرة الإسلام ولا التثميت وبعض فرق بين السلام والتسميت فقالوا يرد السلام
ولا همت
— 394 –
-