الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٤— 395 –
-
-
جولي
ولا يسمت والقول الثاني مقابل القول الأول وهوان الكلام فى حال الخطبة جايز الا في حين قراءة القرآن فيها وهو مر وى عن الشعبى وسعيد بن جبير وابراهيم النحعى، والقول الثالث الفرق بين أن تَسْمعَ الخطبة أو لا يسمعها فإن سمعها أنصبَتَ وان ويسمع جاز له أن يُسَبِّح أو يتكلم في مسئلة من العلم وبه قال أحمد وعطاء وجماعة: والجمهور على أنه إن تكلم لوتفيد و روى عن ابن وهب انه قال مَنْ لغا فصلاته ظهر اربع، وقال بعضُ
أصحابنا والشافعي في رواية ان الأنصاتُ مُسْتَحَب ومن و من دخل ا قبل الخطبة صلى ما شاء وذكر الله واستغفَرَهُ به وإن دخل وقد تَهيَاً الامام للخطبة بقدر ما لا يتم ركعتين جلس»، وإن أحرم وشرع الإمام يخطب اتم اتم صلاته فاذ اسلم جَلَسَه فلودخلِ والخطيب يخطب لم يركع
وكعنى المسجد ولا غيرهما، وفي التاج وقيل يركعهما، وحجّة لزو الإنصات قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اذ لا يا مرنا سبحانه جل شأنه بالسعى إلى ذكره بلا استماع إليه فهو عام لسا مع الخطبة وغير سامعها بمثل بعده عن المنبراوآفة في مسمعيد اوريح، وقيل لا يلزمران كان لا يسمع * وعلى وجو به فيُنهى عن كل عمل سواه اعنى الانصات، وإجازا بوا الموثر ان كان لا يسمع ان يقرا في نفسيه ويحرك لسانه أو يذكرأ ويستح ولاضير ان اسمع جليه، و اجاز محمد بن محبوب ان يسلم على الناس وان يرد عليه، وقيل يسلم على باب المسجد والمشهورانه لا يسلم وإن سلم فلا يرة عليهه وهل له أن يسأل الخير ويستجير من الشر إذا سمع من الخطيب ذلك اولا حتى يقوم المؤذن أوله أن يذكر الله مع الخطيب ويحمل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له أن يتكلم الأعند قراءة القرآن والخلف في تسميت العاطس والودّ، ولوقال الأمر أنصت أو صه أو أشاربيه أولعب بالحصى او ضحك او تبسم أو تكلم با مرد نيوى، قيل اوسلم أو فعل فعلاً أخْرَ وتَا غير واجب فقد لغاه و في الديوان ومن اللغو في الجمعة تقليب الحَصَى بيه والكلام الذى لا يعنيه والضحك اذا تقهقه فيه، وظاهره ان الضحك بلا قهقهة ليس لغوا والصميمانه لغو و من لغا فلا جمعة له ومعناه لا ثواب له على حضور الخطبة والمكث في المسجد لها وانتظار الصلاة ومع ذلك فقد عصى الله لمخالفة المأمور وفدت صلاثه فيصلى أربعا إن استمر على مكن ولا يخوج