الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥لم
-
-396 -
ليس يريد عدد الساعات وانما يريد الفضل ما بين اوّل
منه الخارج ويعيد الدخول من باب أَخَرَ ان كان فالولد يكن غير باب واحد دخل مند، وقيل لمحمد بن المسح كيف يؤمو من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجع يدخل و قال لانه اذا تكلم فى المسجد والخطيب يخطب انتقضت صلاته فيحوج من باب المسجد حتى يصيرا لى موضيع لا يجوز لمن كان فيه ان يصلى بصلاة الأمام في المسجد ثم يدخل فيستمع ما سمع من الخطبة مقام ركعتين وتحت صلاته بما أدرك من الخطبة، واذا لم يخرج من باب المسجد وصلى كانت صلاته منتقصة بفسادها من أولها والله أعلم، اهم على أنهم قد فاته ثواب السبق لإفساده باللغو وله الثوابِ مِن حين دخوله من الباب الآخره وقيل اذا تاب وخرج من باب ودخل من آخر مع توا ورخص ان يُبدل مكانَه بلا خروج وقد ورد فى ترتيب ثواب الجمعة للأسبق فالاسبق من بدنةٍ وهى الناقة او الجمل الى بيضة يعنى من مَشَى فى الساعة الأولى فله ثواب من تصدق بيدية وهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن مشى فى الثانية وهى من طلوعها لإرتفاعها فبقرة. ومن مشى فى الثالثة وهى من الارتفاع الى ان مض الفصال فكبش أقرن ومن مشى فى الرابعة فدجاجة أو فى الخامسة فالبيضة وهي من الضحى الأعلى للزوال ومن جاء في الزوال فله فضل الإستماع والصلاة فقط، وقال غير الربيع الساعات كلها بعد الزوال وهن لحظات لطيفات ويدل له قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والنهى فى الوقت عن كل شئ سوء استماع الخطبة حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذى هو كبيرة إلا ان كان منكراً فيه فلا ك نفيس او تنجية من ختر فانه يشتغل بالنهى عند وكذا إن رأى قاهر ا على الفاحشة فإنه فيهاه ونجي المقهور و اذ اجازت التنمية في الصلاة فاولى ان تجوز في سماع الخطبة وكذا شتغل تجية المال ولو لنفسه وغني عنه وقيل ان لم يغن عنه او كان في ضمانه تجاه والأفلا، ولم يذكر الشيخ في الايضاح النهي عن المنكر وظاهره انه ينهى عنه، ولوعناه في ثوبه او بدنه ما خاف ان يفسد عليه فيسال حاضراً لم يفتر هما ويفتيه بالنطق او الانماء ولا يفتيه الابايماء ان كان من غير امر الصلاة وإن افتاه بكلام خرجا و دخلاه وآن قرأ كتابا مبدو ابغير الذكر أفسد عليه اذا
جهر