نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٦

- 397 -

397

جهولا ان استر بنفسه كذا قيل و قال محمد بن محبوب ويقول انتم يا فام و تأخوا وقدموا الصف وقد أقيمت و قيل ولا يفسدها عقد النكاح عندها ولا عبثه بثيابه، ولا يفيد ونمو متكلم أو راوِي روايةٍ أوقايل تقدم. وقيل مى تكلّم اونجك أعاد الوضوء، وقيل: المفيد هو القول ا مكروه ونوكانت كرهته لانه دنيوى لا معصية فيه في سائر الاوقات والمواضع والقول المحرمه لا قول الخير كا لذكر والأمر بالمعروف والنهر عن المنكر كقولك انيت والرد والتسميته وتحرران القول الذي و لا لتنجية والقول المحرم والقول المكروه يُفيدة الأستماع للخطبة فلا جمعة له ان لايجوج وير: - ه وقيل لا يفسد الفرضُ الخطبة فله الثوان وإن لم يخرج ويدخل وإن لم يبدل مكانًا والنهى انما هو لكمال الثواب ولا يفترة احتباء ولا نظر لسقف اولقدامه او التفاته وقيل يضره ذلك لانه عَمَل أَحدَثَهُ لم يدخل في الإنصات به ه وقيل في عن الاحتباء بنحو ثوب وجاز بيده وان اكل او شرب مُخَلَفْ ان مريضره وجاز التروح بمروجة للحره واجيزت الاشارة بالسكوم قال ابن القيم الخاصة العاشرة، قراءة سورة الكهف في يومها فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرا سورة الكهف يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه الى عنان السماء ينئى به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وذكره سعيد بن منصور من قول إلى سعيد الخدرى وهو أشبهُ الحادى عشر إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى ومن وافقه وهو اختيار شيخنا الى العباس ابن تيمية وليكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن ابى الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرة الصلاة نصف النها والابوه الجمعة وقال ان جهنم قسم الا يوم الجمعة، وانما كان اعتماده ان مَنْ جاء إلى الجمعة يستخد له أن يُصَلى حتى يخرج الامامه وفى الحديث الله لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهد او يمس من طيب فلا

ما

كتب له ثم يُنصت اذا تكا ان يعرف بين المنام يعلى النار

الأخري رواه البخاري فند به إلى الصَّلاةِ ما كتب له وله منعه عنها الا وقت خروج الأمام ولهذا قال غير واحد من السلف