نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

68

ولا يصلى عليه. وتجب ولا يزايمية العدل وولاتهم وقضاتهم لقيامهم با لقِسْطِه فان جهل مالهم فحكهم الوقوف د فان اشتهر عدلهم قبل قيامهم فلا يجوز من تولاهم ترك ولا يتهم قلت الائمة اذا شهر في الداراتهم من اهل دعوتنا دعوة الحق وجبت ولا يتهم إلى ظهور جودهم ولذلك كانت براءة الدعاوي سرير وقال على بن عمر اذا ظهر في المصر امام لا يتولى الا بعد لين قال محمد بن روح لا يسع جهل ولاية الأمية وبراءتهم من ظهرت من الموافقة في القول والعمل لدين المسلمين وحسنت سيرة وجبت ولا يتره ومن ظهر من خلاف للمسلمين او ظهر من الجود في سير تدبرى من المسلمون ولابد لهم أن يبر وامنا وبيولوم لما عاينو من سيرته الأمن كان من اطراف النواحى ولم يشاهد سيرة الامام فانه يعتقد فيه الدينونة بولاية الشريطة وبراءة الشريطة لا ولاية الحكم ولإبراءة الحكم ما لم يمتحن بأمر دخول في طاعته اهر و حرمت البراءة من الإمام حتى يحل دمه فلو ولى واليا او قاضيًا وجَبَتْ ولا يتهم بتوليتهم من و فيه قول بعدم ولا يتهم بمجرد تولية الامام اياهم و قال محمد بن محبوب ولاة الامام على الأمشاد على عدالتهم حتى يحد ثواحد ثا فتسقط بد عدا التهم والايمة اعظم حرمة واثبت ولايرلان الحكم في الاعتد غير الحكم في غيرهم وهم الامناء على الناس والقوام عليهم المقال ابوابراهيم إذا عقد في الامام الامامة والدار دار اسلام وجبت ولايته وان كانت الدار د ا رفتنة فلا يتولى حتى يشْهَدَ شَاهِدًا عَدْلِ انه ثقة مستحق للإمامة فاذا شهلا بذلك وجبت ولايته اهم قال ابو المؤثر من قال لإمام من ايمة المسلمين انه قد كف الا أن قولى فيه قول المسلمين برى من تتكفين لامام المسلمين حتى يوضح عليه الأمر الذي كفر به بشهادة شاهدى عدل من المسلمين في امرتسمونه من الكباير التي يكفر بها المنتهكون لهاه او يرجع عن تكفير أمام المسلمين ويستغفر الله من قوله الذي قاله فيه من التكفير فاذا فعل ذلك رجع الى منزلتداء اختلف ابو جعفر والحسن ابن عمر فقال الحسن كل من قطع على نفسية الشراء فهو في الولاية واذا ولى الامام واليا فهو في الولايذه وقال ابو جعفر لا أتولى الا مَنْ عَلمتُ من خيرا فتنازعا الى هاشم بن غيلان فان ها شما سكن حسنًا حَتَّى سَكَنَ حَسَن ثم قال هاشم انا لا اتولى الأمن علم من خيراً قال قلنا له ما حملك أن أعَنْتَ الحَسَن، قال خشيت الفرقة، فانظر كيف كانوا يحذرون الفرقة ويجتنبون كل سبب لوجب الوحشة وقال الصبحي

فيمن تولى ايةً وولاةً في ظاهرا مرهم وتسميتهم وعمل لهم وقبض لهم من احد ودخل امورهم إلى أن ما توا و دخله الشك لعل ولا يتهم على صنف كان ينبغى له الوقوف عنها والاعتصام بالجملة ولم يين له باطل ما دخل فيه قطعا ولا وضع له عدله قطعا من غير مداخلة ريب أله أن يقف عن ولايتهم على الدينونة منه بما يلزم في امر هم من ولايتر وغيرها أَلَهُ وبما يلزم من السؤال في ذلك وبالتوبة ما فعله خلافا للحق وبالخلاص ثما فعله على غير الحق متى مابان له ذلك ويسلم بذلك عند الله ام كيف يُصْنَعُ له ان لا يقف عن ولاية

من تولاه

- 68 -