الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧من تولاه لان وقوفه يوجب الشك وليس لد أن يشك وقد استيقن كما انه لا جهل بعد العلم كذلك لا شك بعد اليقين، وان براءته من جميع اعداء الله في حكم الظاهر كافية عن جميع ذلك، فان فتح منهم ما يوجب الكفر اين لهم حيث أنزلهم الحق والافهم على الحالة الأولى و قال وولاية قضاة المسلمين وولاتهم وعلمائهم وكتابهم جاين لازمة بشهود العدل عليهم وثبوت العلم فيهم وتولية من هو الحجة لهم وعليهم، واما من سمع برجل قد ولي او اسْتُقْضِي او استكتب بينَ النَّاسِ ولم يعلم هو صفته عالماً وضعيفا فبنفس ولاية الامام اياه واستقصائد واستكتابه واستحبائه واستمها منفقا مال المسلمين كل هذا ما يجوز فيه الاختلاف ها هر فال ابو الحواري قد جاءت الاخبار ان الائمة اذا ذكرت لم تسع جهلها الا انما ولاية على حتة اوبراءة بعد تجده ولا وقوف عن اهل الولاية حتى يستبين خروجهم منها بحدث يكفرهم، وكذلك اهل العداوة لا يوقف عن البراءة منهم حتى يستبين خروجهم منها بتوبة و رجوع الى الحق. وبعض رخص في الوقوف اذا كان حدث من الإمام فيه شبهة فوقف عند واقف وتولاه من تولاه، فعلى الواقف عندان يتولى المتولي، وإن أحدث حدثا يبرأب من المسلمون كان عليه ان يتولى من يبدأ من من المسلمين، وان كان حدث يختلف فيه في الولاية والبراءة فكل من تعليم ذلك من الأمام جرى عليه حكم الاختلاف ولا ينكر المختلفون على بعضهم البعض ذلك وهم سالمونه اذا علموا ان ذلك الحدث الذى بدحكم الاختلاف. ومن لم يعلم بالحدث لا يجهر بالبراءة معد من الامام احد قال محمد بن روح ان الائمة لايسع جهلهم من كان في جمليكتهم ومصر هم ولا ينفك اهل ملكنهم فيهم من احد امرين اما ان يدينوا الله بولايتهم وأَمَّا أن يدينوا الله بعد ا وتهم ولا يحل وقوف عن إمام مع مرعيته لان الرعية تلزمهم. للائمة فريضةً على من وجيد عليه تلك الفريضة كما فرض عليهم صلاة الظهر بتمام وضوئها وركوعها وسجودها من كتاب الله تعالى حيث يقول أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم، فهم ايمد العدله فيلزم الناس الطاعة لايمة العدل ما الطاعوا الله ورسوله وعملوا بكتابه ولم تجد فواتا ويلاً ولم يدَّعُوا الطاعة على معصية فادَ اعَصَوا الله فلاطاعة لهم فى (عناق الناس بل يلزم الناس خلعهم ومحاربتهم حتى يرجعوا الى حكم كتاب الله وسنتر نبيه صلى الله عليه وسلّم 15 هم وبالجملة فيحكم الامام في هذا مفارق حكم غير من ساير الناس وخلقه ومحاربته بعد استتابته مما قاد فرفان تاب ثبت على اما مته وليا مطاعا وان أمير قوقل على ترك أمر المسلمين والخروج من اما متهم، حتى قبل لا يبرأ من الامام يمكفرة الا بعد ان يستتاب فيصير، وقيل حكمه حكم غيرا فان تاب مرجع الى امامت و ولايته فان لم يتب الخلع من اما متره وان لم يقدم المسلمون غير محتى تاب من خطيئته ثبت على الأمامة اتفاقا هو الا ان كان حد قد حدا من حدود الله زالت امامت بذلك الحد ولو تاب لوجوب الحدّ عليه بامامة غير. فلو حدَّ لم يُوَلِهِ:
ه
-
- 69 -