نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

398

6

منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتبعه عليه الأمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الأمام لا انتصاف النهاره وأيضا فانَ الناسُ يكونون فى المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج وتتخطى رقاب الناس وينظر الى الشمس ويرجع ولا يُشرع له ذلك، وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لان ابا الخليل لم تسمع من أبي قتادة والمرسل اذا اتصل به عمل وعَضَكَ قياس أو قول صحاتي او كان مُرسله معروفها باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى توته عُملَ بِه، وأيضاً فقد يعضله شواهد أخر منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال روى عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النها رحتى تزول الشمس الا يوم الجمعة هكذا رواه في كتاب ليوم اختلاف الحديث ودواه في كتاب الجمعة حدثنا ابراهيم بن محمد عن السحق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من اهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وابى هريرة قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهارا الا يوم الجمعة، ولكن اسناده فيه من لا يحتم به قال البيهقى ولكن اذا انضمت هذه الأحاديث الى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة وقال الشافعى من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة الى خروج الأمام، قال البيهقى والذى أشارانيه الشافعي موجود فى الأحاديث الصحيحة وهوات النبي صلى الله عليه وسلم رغب فى التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الأمام من غير استثناء وذلك موافق هذه الأحاديث التى إبحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروبنا الرخصة في ذلك عن عطاء والحسن ومكحوله قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة اقوال أحدها انه ليس وقت كراهة بجال وهو مذهب مالك الثاني وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب أحمده والثالث انه وقت كراهة الأيوم

ه

الجمعة

-

-398 -