نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

ما تدلك الشمس الاحذو منكبه فى حومة دونها الهامات والقصر قال الأزهري والقول عندي ان دلوك الشمس زوالها نصف النها و لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس وهو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، والمعنى والله أعلم أقم الصلاة يا محمد أى أدمها من وقت زروان الشمس العشق الليل فيدخل فيها الأولى والعصر وصلاة عَسَقٍ الليل وهما العشاء أن فيك أربع صَلَواتِ والخامسة قوله وقوا فهذه خمس صلوات فرهها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وَسلم وعلى امتره واذا جعلت الدلوك الغروب كان الأمر فى هذه الآية مقصورًا على ثلاث صلوات، فان قيل ما معنى الدلوك في كلام العرب قبل الدلوك الزوال ولذلك قبل للشمس اذ) زالت نصف النهاردا لكة وقيل لها اذا أفَلَتْ دالكة لانها فى الحالتين زايلة، وفى نواد والأعراب رَمَلَتْ الشمس ودلكت وعَلَتْ واعْتَلَتْ، فتأمل اهـ وبالجملة فقد ذهب كثير من المفسرين كابن قتيبة وسعيد بن جبير منقولاً عن ابن عباس الى ان دلوك الشمير هو غر وبها وعليه فالعصران خارجان عن شمول الآيره واكثر العما والتابعين على أن دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء ويؤيده ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال اتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل ب الظهره قالوا واشتقاقه من الدلك لان الأنسان يدلك عينير ان ينظر اليها وهى في كبد السماء وعلى هذا التفسير تشمل الآية جميع الصلوات الخمس وحمل كلام الله - على ما هو اكثر فايدة أولى، واللام في لدلوك معنى الوقت أو أى أدِمِ الصلاة في هذا الوقت أو الأجل دخول هذا الوقتهه واذا كانت صلاة الظهر الرباعية تستحيل صلاة جمعة مع وجود شروطها في يوم الجمعة فالوقت نفسه لا يستحل عما شرع ومشروعيته عامة للظهر وصلاة الجمعة والتخصيص الذى ذكر وه ليس في قوته مصادمة العموم من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا عين الله أن لا فرض منذ طلوع الشمس الا إذا دلكت فكيف يقام فرض الجمعة في وقت غير الوقت المعتين ثم هو في وقت عُيّن بالنهي عن الصلاة فيه وهو التوسط فهل هذا الاتحكم على مشروعات الله جَلّ جلالده وأما السنة فلو لم يكن الأحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصَلَّى

الجمعة

-400 -