الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١402
الصحابة فهو اجماع. وأما القياس فقال الممر رحمه الله في معارجه إنه يقتضى ذلك لأنها بدل من الظهر وحكم البَدَل حكم المبدل منه اله وأقول إن الله لم يفترض صلاة الأو فرض لها وقتًا تؤدى والجمع مع وجود شروطها من المكتوبات الخمس فى ظهر يوم الجمعة وإن تغير يشكلها لكن مع وجود الشروط الموجبة لها وبالجملة إن وجدت الشروط اقيمت على الحد والصورة الذين بينهما الشارع وإلا أقيمت أربعًا فهى هي الظهر بعينها لا غيرها، ووجود الشروط لا يؤخر وقت الظهر ولا يقدمه لأنها عينها لاغيرها. وتقديم اوقات الصلوات وتأخيرها عما حدده الشارع لا يتصرف فيه الإببيانه كما هو في السفر و فى انواع من الضرورة ولا بيان هنا من الجواز تقديم صلاة الجمعة عن وقت الظهر بل الواقع إقامتها في وقت الظهر منه عليه السلام ومن خلفائ وسنأتي نمبحث مستقل في الكلام على وقت الجمعة وانما قد منا هذا المقابلة ما ذكره ابن القيم بالنسبة الى صلاتها قبل الزوال. وأما ما ذكره من اختيار شيخه ابن تيمية الفعل الصلاة قبل الزوال لاتحتا الشافعى ولا بعلته ولكن تجدات من جاء يوم الجمعة يُسْتَحَب لَه أَن يُصَلى حتى يخوج الأمام إلى آخر ما تحمل به لاستباحة التنقل في الوقت. المنهي عن الصلاة فيه وكله ليس بشي اعلم اننا لا ننازع في كون الصلاة النافلة أفضل ما اشتغل به الداخل المسجد في ذلك الوقت ولكنا لا دليل لنا على استغراقها الوقت كل بلاغاية الأخروج الأمام وحديث البخارى الذي ساقه ليس في مفهومه تخصيص هذا الوقت من غيره بالاباحة وما فيه من الاطلاق تخصص بورود النهى ف المعنى صَلَّى ما كتب له فى الوقت المباح لا في الوقت المنهي عن الصلاة فيه فذلك قد علم فيه المنع كما ان الاطلاق في حديث الصلاة خير موضوع وما أشهر من الأحاديث مُقيّد أيضًا بالأوقات المباحة فلا حد لهم في حديث البحاري وما حكاه عن سيدنا الفاروق ان خروج الإمام يمنع الصلاة. تمنع الكلام فليس فيه حكم إباحة الصلاة في الوقت المنهى عنها فيه وامتناعها اذا خرج الأماه فيكون امتناعها منوطًا بخروج الأما لا من حيث النهي الوارد وغاية ما فيه امتناع سلاة ما فى الوقت المأذون بالصلاة فيه إذا خرج الأمام، واما قويه فات الناسو يكونوا في المسجد تحت السقوف الخ فهذا ليس باصيل من الأنموذ المخفيصة
عليکم ماير
- 402 -