نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

- 403 -

403

لحكم عام من الأحكام والمكلف مأمور أن لا يتجاوز أحكام الشرع في أوامر الشارع وتقوم وقد نهاه عن الصلاة في ذلك الوقت وهو وقت التوسط فعليه أن يحترز في أمر دينه ليلا يهجم عليه وقت التوسط وهو في الصلاة فتنقلب القرية في ذلك الوقت النفيس معصية، ولكن يسلى ما كتب له حتي ان اتوخى دخول التوسط أو أحس بخروج الأمام ترك الصلاة ولزم نوعًا آخر من العبادات كتلاوة القرآن او التسبيح أوالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شاء الله ووفقه له من الذكر، ولم يُشغله الشرع حينئذ بالصلاة حتى يوقع نفسه مثلاً في الحرج بخطى رقاب الناس ليعلم هل تَوَسَطَتْ ولكن ليشكر الله على العافية حيث منعه من الصلاة فى مثل ذلك الوقت ليسلم من الحرج وسائر ما ذكره في هذا الفصل مردود بما ذكرناه فتاه الل ابن القيم النا الثالثة عشر قراءة سورة الجمعة والمنافقين وسنح والغاشية في صلاة الجمعة فقد كان رسولُ الله صلى انه عليه وسلم يقرأ بهن فى الجمعة ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضا انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وثبت عند ذلك كله. ولا يستى ان يقرا من كل سو. بعضها او يقرأ احداهما في الركعتين فانه خلاف السنة وجمال الأئمة بدا ومون على ذلك. الثالثة عشر انه يوم عيد متكرم في الأسبوع وقد روى أبو عبد الله بن ماجة فى سنيه من حديث ابي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطره فيه خمس خِلالٍ خلق الله فيه آدم وأهبط فيه أدَمَ إلى الارض وفيه توفى آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا أعطاه ما لم يالَ حَرَامًا وفيه تقوم الساعة ما من مَلَكِ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر الاوهُنَّ يشفقن من يوم الجمعة اقول ونظير هذا الحديث حديث جابر بن زيد ولفظه فى المُسَنَدِ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة قال خرجت الى الطور فلقيتُ كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثتاء عن رسولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم وكان فيما حدثته أن قلتُ له عن رسول الله صلى الله عليه