الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣404
!
وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آد عليه السلام وفيه تابَ الله عَليه وفيه أهيط من السماء الى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الاولى مسيحة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقًا الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصاد فها عبد مسلم وهو قايم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه اياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة يوم فقرأ كعب التورالاً فقال صَدق رسول الله صلى الله وسلم، قال جابر هي آخر ساعة يوم الجمعة وكذلك بلغني عن عبد الله بن سَلام اهم قال ابن القيم الرابعة عشر انّه يُسْتَحَب ان يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها فقد روى الامام احمد فى مُسَنَده من حديث الى ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب ان كان له ولبس من احسن نيا به ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحد اثم أنصت اذا خرج إمامه حتى يصلى كانت كفارة لما بينهماه وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن سلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة ووأى عليهم ثياب النمارِ فقال ماحلى احيكم ان وجديعة ان يتحدثوبين الجمعته سوى ثوبي مهنته الخامسة عشر انه يستحب فيه تجميد المسجد فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المحبة
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمران يحمر مسجد المدينة كل حين ينتصف النهار وقلت ولذلك سمى نعيم انجمر السادسة
عشر انه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاه واما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال وهى روايات منصوصات عن احمد احدها لا يجوز والثاني جوز والثالث يجوز للجهاد خاصة واما مذهب الشافعي فيحرم عنك إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان أحدهما تحريمه وهو اختيار النوويه والثاني جوازه وهو اختيار الواقعيه وأما السفر قبل الزوال فللشافعى فيه قولان القديم جوازه والجديد
انه
-404 -