نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

– 405 -

انه كالسفر بعد الزوال، وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تَصَلَّى الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ان لا يا فراذ اطلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة، وذهب أبو حنيفة الى جواز السفر مطلقاه وقد روى الداير قطني في الأفراد من حديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال من سافر من دارا قامته يوم الجمعة دَعَتْ علياء الملائكة ان لا يصحب في سفره وهو من حديث ابن لهيعة، وفى مسند الامام أحما من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرقة فوافق ذلك يوم الجمعة قال فغدا اصحابه وقال التخلف وأصلى مع رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم ثم الحقهم فلما صلى النبى صلى الله عليه وسلم راه فقاله ما منعك ان تغدو مع اصحابات فقال اردت ان اصلى معاك ثم الحقهم فقال لو انفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوَقِهِم دوأعلى هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم، هذا اذا لا يجف المسافر ه فوت رفقته فان خاف فوت رفقته وانقطاعه بعد هم جازله السفر مطلقا لان هذا عدرُ يُسقط الجمعة والجماعة، ولعل ما روى عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد اسح

دابته فقال ليمض على سفره محمول على هذا و كذلك قول ابن عمـ الجمعة لا تجلس عن السفره وان كان مواد هم جواز السفر مطلقًا فهى مسئـ نزاع والدليل هوا الفاصيل على ان عبد الرزاق قدروى في مُصَنِّفه عن معمر عن خالد الحداء عن ابن سيرين أو غيره ان عمر بن الخطاب وأى رجلاً عليه ثياب السفر بعد ما قضى الجمعة فقال ما شانك قال اردت سفراً فكرهت أن أخرج حتى أصلى فقال عمران الجمعة لا تمنعك السفر ما لمكفير وقتها فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع من قبله وذكر عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبحر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هياة السفر وقال الرجل ان اليوم يوم جمعة فلولا ذلك الخوجت فقال عمران الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لير يحمى الرواح، وذكر أيضا عن الثورى عن ابن ذؤيب صالح بن دينار عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة، وذكر عن عمر

عن