نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

قال سألت يجيني ابن ابي كثير هل يجوج الرجل يوفر الجمعة فكرهه فجعلتُ أحدث بالرخصة فيه فقال لى قل ما يخرج رجل في يوم الجمعة الأرأى ما يار دهد لو نظرت في ذلك وجدته كذلك، وذكر ابن المبارك عن الأوزاعى عن حسان ابن أبى عطية قال اذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهاران لا يعان على حاجته ولا يصاحب فى سفرم، وذكر الأوزاعى عن ابن المسيب انه قال السفر يوه الجمعة بعد الصلاة و قال ابن جوع قلت لعطاء، أبلغك انه كان يقال اذا أمسى في قوية جامعة من ليلة الجمعة فلايذهب حتى يجمع قال إن ذلك ليكرة قلت فن يوم الخميس قال لا ذلك النهار فلا يضره إهرة اقول الأمام الكدمى وضحر الله عنه ان الذى يريد السَفَرَ يوم الجمعة فان كان يرجوان يجاوز الفرسخين قبل الزوال فلا بأس عليه وإن كان لا يرجو أن يجاوز الفرسخين الأبعد الزوال فعليه لجمعة الا أن يكون العذير في خروجه ولم يمكنه انتظار الصلاة وانتهت أعلم اهره هذا على القول بانها تجب على من دون الفريجين من المحال الذى تقام فيهه وعلى القول بوجوبها على من يأوي إلى اهله إذا مَنْ صلاها ولاشات ان هذا أبعد من الاول فان رجا اذا زالت الشمس عليه وهو متجاوز لاحد المقياسين فلا يحظر عليه السفره على انه ولو كان يرجو المجاوزة قبل الزوال فمي وجر عن الجمعة وتركه اياها خلف ظهره مكروه لا خير فيه وكذا وجدتر لابي الحسن البسيونى، وهذا كله فى السعد واما اذا تعينت الضرورة فعلى ما ذكر الأمام والله اعلمه قال ابن القيم السابعة عشر ان للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاة قال عبد الوراق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الأمام فأنصَتَ كان له بكل خطوة بخطوها صيام سَنَةٍ وقيامها وذلك على الله يسيره ورواه الامام احمد فى مُستَك، قال الامام أحمد غُسل بالتشديد جامع اهله وكذلك فشره وكيع اهم ه أقول يحتمل ما ذكر عن أحمد ووكيع ويحتمل أنه ما أراد تغسيل الشياب ان لم تكن له جُدد يُجمع فيهاه وأما بكر وابتكوفها مُتَوادِ مَانِ فَلَعَلَّ المراد بقوله بكرأى جَمَلَ غيرها على التبكير للجمعة

ورو،

بأن حقه

وَأهْلَا

-406 -