نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨

— 409 —

-

409

إلى الأرض وفيه توفى الله عز وجل آدم وفيه ساعة لا ينالى الله العبد شيئاً الا أتاه الله اياه ما لم يسأل حواما وفيه نقو الساعة ما مِن مَلاكِ مُقرب ولا أرض ولا رياح ولابو ولا جبال ولا سجو الا وهن يشعف من يوم الجمعة اهر، أقول إختلف الناسُ في ساعة الاجابة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم هل هي في باقية مُسْتَمَعَ أَمْ كَانَتْ فَرُفِعَتْ، قولان به ثم ان القابلين ببقائها اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه ام هي غير معينة على قولين اختلف المعينون هل لها دوران على ساعات اليوم ام هى ساعة

?

متعينة لا تنتقل، ثم القايلون بشوتها غير دايرة اختلفوا في تخصيصها اى ساعة إلى أحد عشر قولاً الأول رواية ابن المنذر الى أبى هريرة موقوفا هي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد! صلاة العصر إلى غروب الشمس: الثاني رواية ابن المنذر عن الحسن وابى العالية انما عند الزوال الثالث روايته الى عايشة رضي الله عنها إنها اذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة الوابع رواية عن الحسن البصرى أيضًا إذا جلس الامام على المنبر يخطب حتى يفرع الخامس قول أبي بردة هى الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة السادس قول أبى السوار العدوي قال كانوا يرون ان الدعاء يستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة السابع قول أبي ذر ما بين أن ترتفع الشمس شبرا الى ذراع الثامن قول عبد الله بن سلام وطاوس وعطاء ورواية عن ابى هريرة ما بين العصر الى غروب الشمس التاسع قوله جابربن زيد و احمد بن حنبل وجمهور الصحابة والتابعيني اخرسا العاشر حكاه النووي وغيره من حين خروج الامام الى فراغ الصلاة الحادى عشر الساعة الثالثة من النهاره حكاهاها المغنى من قومناه وقال كعب لو قسم الانسان جمعةً فى جمع اتى على تلك الساعة، ومقتضاه والله اعلم ان الانسان لو قصد الساعة مثلاً فى الساعة الأولى من أني جمعة ثم قصدها فى الثانية مثلاً من الجمعة التي تليها وهكذا فلا بد من الاتيان عليها في جمعة من اثنى عشر جمعة أى كما لو قصد ليلة القدر في كل ليالي شهر رمضان فلابد من الاتيان على ليلة القدره وهذه شبكة لا بدوان

بعد العصر م