الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩410
يقع فيها قسط من الخيره وقال ابن عمر إن طلب حاجةٍ في يوم ليسير و ارجح ما قيل قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، واحدها أرجح من الآخر. الأول إنما من جلوس الأمامِ الى انقضاء الصلاة
r
رو
ويجته رواية مسلم الى إلى بدة بن ابى موسى أن عبد الله بن عمـ قال له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الجمعة شيئاً قال نعم سمعته يقول سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الأمام إلى أن يقضي الصلاة و روى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء الا أتاه اياه وقالوا يا رسول الله اية ساعة هم قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاه والقول الثاني انها بعد العصر وهذا ارج القولين وقال به خلق من السلف، وحجته حديث إلى سعيد والى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيراً الا أعطاه إياه وهي بعد العصره وروى أبوداود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيا إلا أعطاه فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر: وروي سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان ناشا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه اجتمعوا فتذاكر والتا التي في يوم الجمعة فتفرقوا و لم يختلفوا انها آخر ساعة من يوم الجمعة، وفى سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليہ وسلم جالس انا لنجد فى كتاب الله. يعنى التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يُصَلى يسأل الله عز وجل شيا الأقصى الله له حاجته، قال عبد الله فأشار الى رسول الله صلى الله عليہ وسلم او بعض ساعة فقلتُ صدقت يا رسول الله او بعض ساعة وقلت أتى ساعة هي قال هي اخر ساعة من النهار وقلت انها ليست ساعة صلاة قال بلى ان العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة، وفى مسند احمد من حديث أبي هريرة قال قيل للنبي صَلَّى الله عليه وسلم لأتى شى سمى يوم الجمعة قال لان فيه طبعت طينة أبيك آدا.
ويها
-410 -