نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧

4180

مسلم حر بالغ عاقل ذكر مقيم لا يسقطها عن عُذْرُ فلوتركها بلا عذر استحق الوعيد، والعذر المسقط خوفِ عدةٍ أو مرض أو حر أو بود او مطر يخاف منه الضررا وسيل قاطع او حرب باغ او جنازة يتولى الصلاة عليها أو اشتغال بكسب المعاش له ولمن تلزمه معيشته وفي الحديث عن ابن عباس انه امر مناديه في اليوم المطير بالصلاة في الرحال والدليل ماروى من طريق الى سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح يقود الاصلو الى الرحاله ولما روى انه قال صلى الله عليه وسلم إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال. وبالجملة فوجوبها على المكلفين كافة الأمن اسقطها عند الدليل كالمعذور والمسافر والمرأة والصبي والمجنون والمريض والعيده والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة الأعلى امراة أو مريض أو مسافر أوصبي، وقد صح انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرَفَةُ صلاة السفره وهو يوم الجمعة، وقيل ان عليَّا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال أتموا صلاتكم. فلهذا إذا وافق الإمام صلاة الجمعة وهو مسا فر صلى صلاة لسفر لانه لاجمعة عليهه المبحث الثانى اعلم ان الجمعة تجب على من تجب عليه بوجود شروط الصلاة وبوجود اربعة شروط معها اتفق الناس منها على شرطين وهما الذكورة والصحة فلا تجب على امرأة ولا مريض فلو حضرا كانا من اهلهاه واختلفوا فى اثنين الاقامة والحرير فالجمهور على انه لا جمعة على مسافر ولا جملوكه واو جهاد اود واهل الظاهر عليهماه واما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما لدفع التكليف عنهماه ولا جمعة على النساء باتفاق ويدل له حديث طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل تسلم في جماعة الأعلى أربعة عبد جملوك أو امرأة اوصبي او مريض أم گاو ابوداود وقال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم و بعضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًاه وفى رواية أخرى الإخمسة وفيه أو مسافر والحديث لم يصح عند اكثر العلماء والعجز بأتي عارض كالعجز بالمرض فلا تجب معده واستثناء المسافر في الرواية الأخرى يشهد له حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله

ويشهد له

- 418 -