الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨-419 -
419
ويشهد له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر يوم الجمعة، وصلاة علي بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين وقال لهم المواصلاتكم، وفي حديث عبد الله بن عمر و بن العاص عنه صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء أخرجها بود اود وقال رواه جماعة ولا يرفعوه وانما أسنك قبيصة عن أبى هري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل الى أهله أخرجه الترمذي، ولا تجب الجمعة على العبيده وقال الحَسَنُ وقتادة والأوزاعي تجب على العبد المكاتب، وعن أحمد فى العبيد روايتان وتجب على أهل القرى والبوادى سمعوا النداء من موضع تقام فيه الجمعة أولم يسمعوه إذا لم تجاوز قراهم ومنان الهم الفرسخين. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إن سمعوا تد اء موذن جهورتي الصوت يؤذن في وقت تكون الاصوات هادية والرياح ساكنة فكل قرية تكون من موضع الجمعة فى القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة وقال سعيد بن المسيب تجب على من آواه المبيت. وقال الزهرى تجب على من كان على ستة اميال. وقال ربيعة على اربعة اميال، وقال مالك والليث على ثلاثة اميال، وقال أبو حنيفة الاجمعة على أهل السواءِ سواء كانت القرية قريبة او بعيدة و قال ابو سعيد رحمه الله إختلف فيمن يجب عليه اتيان الجمعة فقول تجب على من يأوى الى اهله اذا ملا هاه وقول تجب على من يخرج من لفرسخين وهو ستة أميال. وفى معنى قولهم انه ولوكان في المضر وكان خارجا من الفرسخين لم يكن عليه الجمعة وعندى اكثر قولهم ان الجمعة على من كان داخلا فى الفرسخين. واحسب انهم ذهبوا فى ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في معنى الاتفالى، والمسافر معهم من جاوزا الفرسخين من وطنه، فاذا ثبت انه لا جمعة على المسافر الموضع بعد السفر عليه فمثله ولو كان في المصر وكان بينه و بين موضع صلاة الجمعة فرسخان فى البعدِ من موضع جمعة لا تلزمه الجمعةه قالب ابو نبهان هي على من المريخوم من الفرسي في يومهاه وقيل على من قدران يا وى الى منزله من بَعْدِها إلا أنَّ مِن شرط لزومها البلوغ والذكورية والعقل والقدرة والحرية