الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩420
والمقام حيث يلزمه في موضعها التمام، والأمن في الحاله على النفس والدين والماله فلا تجب على سبى ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد زوة الا باذن مولاه ولا على مريض ولا مسافر ولا خايف من عدوه على أحد ما ذكرناهه والاعمى حتى حد قايدا يقدربه عليها في خروجه ورجوعه عايدا ولا على من يكون لفقرة مكابدًا اما في حرفة معاش او تحصيل رياش اوما به يقضى ما عليه في حينه أوما يستحضره في المستقبل من دينه وعليه فور فى تركه ما ينال لاحد وأنا في ينزل به على حال اهم قال أبو المؤثر ومن حضر الجمعة من امرأة ومسافر او عبد أو صبي أو مريض يطيق الصلاة فاتهم يصلون بصلاة الإمامِ ركعتين، والاجماع على هذا من أصحابنا رحمهم الله اذ احضَرُوها صلوامع الأمام وسقط الفرضِ عنهم اهده قال الشيخ في الايضاح والنظير يوجب غير هذا لانهم أتوا بما لم ت مروا به وتركوا الفرضَ الذي أُمِرُوا به فارَى الفرض يا قيـ عليهم ولكن لاحظ للنظر مع الاتفا قاهر قا لمحشى الايضاح نظيره المسافر فات الفرض الواجب عليه ركعتان مع انه اذا صلى مع الإمامِ صَحتِ صلاته وأدى الفرضَ الواجب عليه وحاصله الحكم هنا تغير بعدد وهو تحصيل الفضيلة الجماعة مع السبب للحكم الإصلى فهو رخصة والأخصُ خارجة عن القياس
فلا يعترض عليها فكأن المسافر ما موربر كعتين الأخلف الاما وكذا العبد والمرأة والمريض ما مورون باربع الأخلف الإمام فحينئذ لا يَرِدُ نظرا لؤلف وحمد الله محوراً وقد قال فيما ياتى في باب القضا إن صلى مسافر مع مقيم ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت فانه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه الخ حين اهر وما ذكن المحشى رحمه اللهُ يَوْدُ ايضا على أبي محمد في قوله فإن صَلى وسُنّة خصال
عن
علمتنا في والعبيد اخواهم من الله واجتماع فيها
لطيب والكون والأبضات للخطبة، وقال أصحابنا ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة والإجماع على ذلك واذا حضر وها ميلوها مع الإمام وسَقط الفرض عنهم وفي نفسى من ذلك شئ لأنهم أتوا ما لم يؤمنوا به وتركوا الفرضَ الذى أمرُ وا بفارى الفرض باقيًا. عليهم
ولاحظ
للنظر
-420 -