نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

- 421

-

421

للنظر مع الاتفاق والنص اهر، فترى عبارة الشيخ هي نفس عبارة المحمد والظاهر انها توارد اعلى اقتضاء نظرهما واعترفا بان لاحظ للنظر مع الاجماع فلا مؤاخذة عليها لانهما لا يصو با نظرهما خرقا للإجماع، قال القطب وحمد الله في شرح النيل وان حضرها عبد ا وطفل او امراة أو مسافر او مريض اطاقها ونحوهم يمين لا تلزمه صلى بصلاة الأمام وكتين وسقط عن أى عن المكلف من هاؤلاء فخرج الطفل الفض اتفاقاً وان حضرها ولم يصلها بل صَلي أربعا وحده مَثَلاً لا يَجُزْه وقيل جان والظاهرانه لا يجوز إن كان ما يعة عدم القدرة وقد تكلّف حضو وقدر فوجبت عليه وذلك ان البالغ العاقل الحر الذكر المقيم خون بالوجوب وغيرهم مندوبة له لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة وال. سلم واجبة الأعلى امرأة أو مريض أو مسافر أو صبي فانما نَقَى عنهم الوجوب وبقى

انها جايزة مندوبة وانما لا تفتح منها لو لم تكن في حقهم مندوبة مخاطبون بهاند بالا وجوبًاه وايضا فقد صلاها وراءه صلى ال عليه وسلم النساء والمسافرون والعبيد مع الأحرار المقيمين وإنما دليل عدم الوجوب على العبد الحديث المذكور لا قوله عز وعلا وذَرُوا البيع لأن الآية بلفظها تشمل كُلَّ مَنْ وَلِى البيع ولو عبد ما مورا بجيع بخصوص أو مُسرحا للبيع على الأطلاق أو مادونا له أو غير محجود عليهه فلوصلاها المسافرا ماما أو ما مُومًا جاز فهم مخاطبون بأربع إلا إن صلوها خلف إمام أوصلاها المسافر اماما وذلك كالمسافر خوطب باثنتين وإِن صَلَّى خلف المقيم فأربعاء وقيل لا يصليها الإمام في سفره، وقيل يصليها في سفره في مصر إن دخله ولول بوطنه اه ه وإذا أمن الأمام مسافر يصلى بالناس يوم الجمعة ركعتين فجايز وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله وعن ابى سعيد رحمة انه لا جمعة على مسافة في اللزوم فاذا صَلى بأمر الأمام تمت الصلاة وكذلك العبد ولو لم تلزمه صلاة الجمعة وصلى بأمر من يثبت أمره من إمامِ أو جماعة كان إمامًا وفي هذا اختلاف هاهم ولو لم يبق مع الامام الأمن لا تجب عليه صَلّى أربعًا إن ليحوم على وكعتين وان ذهبوا ولم يبق الامن لا تجب عليه بعد إحرامه على ركعتين اتها فقط وقيل ان أحومُ على ركعتين بمن لا تلزمه جاز والله أعلم المسئلة الرابعة في شروط الجمعة وتفصلها فى مباحث المبحث الأولا

ماية